. . . . . . . . . .
شرح
أقول لا بأس بالالتزام به بتقريب دلالتها على الأعم من الخمس المتعلق بأموال نفس الشيعة في برهة من الزمن وهو زمن التقية ، إلّا أنه يختلف مورد المعفو تقية عن المعفو دائما ، فالأول هو خصوص خمس الشيعة والثاني هو الخمس المنتقل إليهم من مخالفيهم كما هو مورد روايات العفو المستمر إلى زمن الحضور أو يوم القيامة كما عرفت وقد تقدم بعض الكلام في هذه الرواية عند استعراض النصوص « 1 » وعند التعرض لكلام سيدنا الأستاذ قدّس سرّه « 2 » والعمدة فيها هي أن السؤال فيها هل هو عن الخمس المنتقل من الغير أو الأعم ؟ فلاحظ .
( الطائفة الثالثة ) الروايات الدالة على تحليل خصوص الخمس المنتقل من المخالفين أو مطلق من لا يخمّس ولو كان شيعيا .
وهذه كمعتبرة سالم بن مكرم أبي خديجة المتقدمة « 3 » .
ومعتبرة يونس بن يعقوب المتقدمة « 4 » بناء على اختصاص السؤال فيهما بالخمس المنتقل من الغير إلى الشيعة من دون تعرض لخمس أنفسهم .
( الطائفة الرابعة ) الروايات الدالة على مطالبة الأئمة عليهم السّلام الخمس من مواليهم الشيعة من أموالهم والعتاب عليهم في التقصير في الأداء ، ونصب الوكلاء عليهم ، لاستلام الخمس منهم ، وإيصاله إلى الإمام عليه السّلام فتدل على فعلية وجوب الخمس عليهم .
وهذه كصحيحة ابن مهزيار صدرا وذيلا عن أبي جعفر عليه السّلام الإمام الجواد ، وقد مرت الإشارة إليها في الأبحاث السابقة ، وهي رواية تشدّد على الشيعة في أداء الخمس .
هامش
( 1 ) ص 678 .
( 2 ) ص 718 .
( 3 ) الوسائل 9 : 554 ، الباب 4 من الأنفال ، الحديث 4 .
( 4 ) الوسائل في الباب المتقدم ، الحديث 6 .