تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 723

مساهمون:

ص٧٢٣
. . . . . . . . . .
شرح
من المخالفين أو من مطلق من لا يؤدي الخمس وإن كان معتقدا به ، وروايات عدم التحليل على الخمس المتعلق بأموال نفس الشيعة وهي . الطائفة الثالثة مدّعيا ظهورها في التفصيل المذكور ، والعمدة منها روايتان تقدمتا في ضمن استعراض نصوص التحليل « 1 » . ( إحداهما ) : معتبرة يونس بن يعقوب قال : كنت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام فدخل عليه رجل من القمّاطين فقال : جعلت فداك تقع في أيدينا الأموال والأرباح وتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت ، وأنا عن ذلك مقصّرون ، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم » « 2 » . فإنها قد دلت على تحليل الأموال التي تقع في أيدي الشيعة من الغير بشراء ونحوه ، وأنه لا يجب على الآخذ ومن انتقل إليه إعطاء الخمس ، وأنهم عليهم السّلام حللوا ذلك لشيعتهم . ( الثانية ) معتبرة سالم بن مكرم - أبي خديجة - عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال رجل وأنا حاضر ، حلل لي الفروج ، ففزع أبو عبد اللّه عليه السّلام ، فقال له رجل : ليس يسألك أن يعترض الطريق ، إنما يسألك خادما يشتريها ، أو امرأة يتزوجها ، أو ميراثا يصيبه ، أو تجارة ، أو شيئا اعطيه ، فقال : هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم والغائب ، والميت منهم والحي ، وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال ، أما واللّه لا يحل إلّا لمن أحللنا له . . . » « 3 » .
هامش
( 1 ) ص 681 - 682 . ( 2 ) الوسائل 9 : 549 ، الباب 4 من الأنفال ، الحديث 6 وتقدمت في ص وهذه وإن كانت ضعيفة السند بطريق الشيخ قدّس سرّه من أجل ( محمد بن سنان ) في طريقها إلّا أنها معتبرة بطريق الصدوق لخلوه عنه وإن اشتمل على ( الحكم بن مسكين ) إلّا أنه ثقة على الأظهر - مستند العروة ( كتاب الخمس ) : 352 - الطبعة الثالثة . الموسوعة ج 25 . ( 3 ) الوسائل 9 : 544 ، الباب 4 من الأنفال ، الحديث 4 تقدمت .