تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 719

مساهمون:

ص٧١٩
. . . . . . . . . .
شرح
( الثانية ) الأخبار النافية للتحليل مطلقا ، وهذه تكون معارضة للأولى على وجه التباين الكلي . « الثالثة » الأخبار الدالة على تحليل خصوص ما ينتقل إلى الشيعة من خمس الأموال غير المخمسة ، فينتقل إلى ذمة المنتقل عنه ، وليس على من انتقل إليه ضمانه ، فلا يكون كالزكاة حيث إنها لم تسقط ممن انتقلت إليه ، ويكون ضامنا ، أيضا لتعاقب الأيدي ، وهذه تكون شاهدة للجمع بين الطائفتين المتعارضتين بتحليل خصوص ما ينتقل إلى الشيعي من الغير وحرمة ما يتعلق بمال نفسه . ( أما الطائفة الأولى ) فالعمدة منها : 1 - صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السّلام : هلك الناس في بطونهم وفروجهم ؛ لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا ، ألا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم ( أبناءهم ) « 1 » في حلّ » « 2 » . فإن إطلاقها يعم الخمس المتعلق بأموال نفس الشيعة ، أو ما ينتقل إليهم من الغير من الأموال الغير المخمسة . ونحوها في الإطلاق . 2 - صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام أنه قال : إن أمير المؤمنين عليه السّلام حلّلهم من الخمس ، يعني الشيعة ، ليطيب مولدهم » « 3 » . 3 - ومعتبرة الحارث بن مغيرة النصري ، قال : دخلت على أبي جعفر عليه السّلام فجلست عنده ، فإذا نجّية قد استأذن عليه ، فأذن له ، فدخل فجثا على ركبتيه ،
هامش
( 1 ) كما في رواية الصدوق في العلل والأول لفظ التهذيب . ( 2 ) الوسائل 9 : 543 ، الباب 4 من الأنفال ، الحديث الأول . ( 3 ) الوسائل 9 : 550 في الباب المتقدم ، الحديث 15 ، ويحتمل أن تكون هي الأولى لاتحاد المضمون والراوي والمروي عنه .