تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 715

مساهمون:

ص٧١٥
. . . . . . . . . .
شرح
التي حرمها عليهم فكيف يجوز أن يحرموا من العوض والمعوض » « 1 » . ثم إنه قد تصدى « 2 » لدفع المعارضة بين توقيع التحليل ، وتوقيع التحريم وهو توقيع آخر ورد عنه ( عجل اللّه تعالى فرجه الشريف ) . وهو ما رواه الصدوق في كتاب إكمال الدين فيما ورد على العمري في جواب مسائل الأسدي « وأما ما سألت عنه من أمر من يستحل ما في يده من أموالنا ، ويتصرف فيه تصرفه في ماله من غير أمرنا فمن فعل ذلك فهو ملعون ونحن خصماؤه . . . » « 3 » . بحمله على المخالفين دون الشيعة لترتيبه عليه السّلام المنع واللعن على من أكل أموالهم مستحلا وتصرف فيها تصرفه في ماله ولا يعترف له بحق وهذا بخلاف الشيعة فإنهم ليسوا كذلك ؛ لأنهم يتصرفون فيه بإذنه والإباحة منه ( عجل اللّه فرجه الشريف ) فالفرق بين موضوع التحليل والتحريم يكون واضحا ، فلا تعارض بين التوقيعين لاختصاص نص التحليل بالشيعة ، ونص التحريم بالمخالفين كما تقدم « 4 » . ( وفيه ) : أنه قد اعترف قدّس سرّه في ضمن كلامه « 5 » بثبوت ولاية الإمام عليه السّلام على تمام الخمس نصفه ملكا ونصفه الآخر ولاية ، فعلية لا مانع من تحليله ( عجل اللّه فرجه الشريف ) لتمام الخمس للشيعة سواء سهم الإمام أو سهم السادة فإذا لا موجب لتخصيص التحليل بحق الإمام خاصة ، سوى استبعاد التحليل بالنسبة إلى
هامش
( 1 ) الحدائق 12 : 451 . ( 2 ) المصدر : 450 . ( 3 ) الوسائل 9 : ص الباب 3 من الأنفال وما يختص بالإمام ، الحديث 6 . ( 4 ) ص 696 . ( 5 ) الحدائق 12 : 451 س 14 .
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 715 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي