تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 713

مساهمون:

ص٧١٣
. . . . . . . . . .
شرح
فإن حاجة السادة إليها في طول الزمن مما لا ينكر ومع ذلك أباحوها للشيعة ، ولكن الكلام في تعيين موضوع الإباحة . ( القول الخامس ) تحليل سهم الإمام ( عجل اللّه فرجه الشريف ) دون سهم السادة . والقائل هو صاحب الحدائق قدّس سرّه « 1 » ونسبه إلى صاحب المدارك قدّس سرّه « 2 » والمحدث الكاشاني في المفاتيح « 3 » في الوافي . وحاصل مقالتهم . أما بالنسبة إلى زمن الغيبة فيصرف حصة الأصناف إليهم ، وأما حصة الإمام عليه السّلام فيسقط إخراجها ، لإباحتهم عليهم السّلام ذلك للشيعة . وأما بالنسبة إلى زمن الحضور فيجب نقل الخمس كملا إليهم إذا تمكن من الوصول إليهم أو إلى وكلائهم ولا يجب علينا تطلب ما يفعلونه فيه بعد إيصاله إليهم . وقال : إلّا أن المفهوم من أخبارهم عليهم السّلام أنهم ربما أباحوا به الناقل وحلّلوه به كملا ، كما هو صريح حديث مسمع « 4 » وحديث حكم بن علياء « 5 » الأسدي وقد استدل « 6 » صاحب الحدائق قدّس سرّه على ما اختاره من التفصيل بين سهم الإمام وسهم السادة ، فيسقط الأول ، دون الثاني ، فيصرف عليهم في زمن الغيبة .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة 12 : 442 - 443 و 447 - 448 و 462 - 463 . ( 2 ) بنقل الحدائق 12 : 442 . ( 3 ) بنقل الحدائق 12 : 442 . ( 4 ) الوسائل 9 : 548 ، الباب 4 من الأنفال ، الحديث 12 . ( 5 ) الوسائل 9 : 528 ، الباب الأول من الأنفال ، الحديث 13 . ( 6 ) لاحظ الحدائق 12 : 447 - 448 .
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 713 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي