تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
. . . . . . . . . .
شرح
7 - ( ومنها ) رواية عبد اللّه بن سنان قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام على كل امرئ - غنم أو اكتسب - الخمس مما أصاب لفاطمة عليها السّلام ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريّتها ( ورثتها خ ) الحجج على الناس ، فذاك لهم خاصّة يضعونه حيث شاءوا ، وحرّم عليهم الصدقة ، حتى الخيّاط يخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق إلّا من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة ، إنه ليس من شيء عند اللّه يوم القيامة أعظم من الزنا ، إنه ليقوم صاحب الخمس ، فيقول : يا ربّ ، سل هؤلاء بما أبيحوا » « 1 » . ودلالتها على وجوب الخمس واضحة إلّا أنها ضعيفة السند بعبد اللّه بن القاسم الحضرمي في طريقه فعن النجاشي أنه « كذّاب غال يروى عن الغلاة لا خير فيه » فهو وإن كان من رجال كامل الزيارات إلّا أنه معارض بتضعيف النجاشي له ، فالرجل لم يثبت وثاقته « 2 » . 8 - ( ومنها ) : مصححة ريان بن الصلت قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السّلام ما الذي يجب عليّ يا مولاي في غلّة رحى أرض في قطيعة لي ، وفي ثمن سمك وبردي « 3 » وقصب أبيعه من أجمة « 4 » هذه القطيعة ؟ فكتب يجب عليك فيه الخمس ، إن شاء اللّه تعالى » « 5 » . فإنها تدل على وجوب الخمس في أرباح المكاسب ، كالغلّة ، وثمن السمك والبردي والقصب ، لاختصاص السؤال بها فلا تنافي ما تدل على تعلق الخمس بمطلق الفائدة ، ولو من غير اكتساب .
هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 503 ، الباب 8 مما يجب فيه الخمس ، الحديث 8 . ( 2 ) معجم رجال الحديث 10 : 284 رقم 7065 . ( 3 ) البردي : نبات - القاموس - . ( 4 ) الأجمة - بالفتح - الشجر الملتف الكثير - القاموس - . ( 5 ) الوسائل ، الباب المتقدم ، الحديث 9 .