. . . . . . . . . .
شرح
وعياله فكتب - وقرأه علي بن مهزيار - عليه الخمس بعد مئونته ومئونة عياله ، وبعد خراج السلطان » « 1 » .
وقد دل الجواب على وجوب الخمس بعد المئونة وأن إيجاب نصف السدس من الإمام الجواد عليه السّلام كان يخصّه تخفيفا على مواليه وشيعته في زمانه ، وهذه الرواية صحيحة سندا ، وواضحة دلالة .
2 - ( ومنها ) صحيحته الثالثة قال : قال لي أبو علي بن راشد ، قلت له : أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقّك فأعلمت مواليك بذلك ، فقال لي بعضهم وأي شيء حقه ؟ فلم أدر ما أجيبه ؟ فقال : يجب عليهم الخمس فقلت : ففي أي شيء ؟ فقال في أمتعتهم وصنائعهم ( ضياعهم ) قلت : والتاجر عليه والصانع بيده ؟ فقال : إذا أمكنهم بعد مئونتهم » « 2 » .
3 - ( ومنها ) صحيحته الرابعة عن علي بن محمد بن شجاع النيشابوري ( وفي نسخة محمد بن علي ) أنه سأل أبا الحسن الثالث عليه السّلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كرّ ما يزكّى ، فأخذ منه العشر عشرة أكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرّا ، وبقي في يده ستون كرّا ، ما الّذي يجب لك من ذلك ؟
وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء ؟ فوقّع عليه السّلام : لي منه الخمس مما يفضل من مئونته » « 3 » .
4 - ( ومنها ) صحيحته الخامسة عن محمد بن الحسن الأشعري قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام : أخبرني عن الخمس ، أعلى جميع
هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 500 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 4 .
( 2 ) الوسائل 9 : 500 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 .
أبو علي بن راشد هو الحسن بن راشد المكنى بأبى على من وكلاء الإمام الهادي عليه السّلام وقد عاصر الإمام الجواد عليه السّلام أيضا ، والظاهر رجوع الضمير في قوله « قلت له » هو الإمام الهادي عليه السّلام لأنّه كان من وكلائه .
( 3 ) الوسائل 9 : 500 ، الباب المتقدم ، الحديث 2 .