تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
. . . . . . . . . .
شرح
6 - ( ومنها ) مكاتبة رواها في الكافي عن أحمد بن محمد بن عيسى عن يزيد « قال : كتبت : جعلت لك الفداء ، تعلّمني ما الفائدة وما حدّها ؟ رأيك أبقاك اللّه أن تمنّ عليّ ببيان ذلك ، لكي لا أكون مقيما على حرام لا صلاة لي ولا صوم ، فكتب : الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها وحرث بعد الغرام ، أو جائزة » « 1 » . فإن الراوي وهو يزيد بن إسحاق « 2 » - بقرينة رواية أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري عنه - يسأل الإمام عليه السّلام « 3 » عن موضوع الخمس وهي الفائدة وحدودها لمعلومية حكمها - وهو الخمس - عنده ، فأجابه الإمام عليه السّلام في مكاتبة : أنه مطلق الفائدة سواء أكانت من تجارة أو غيرها ، فدلالة الرواية واضحة ، إلّا أن الكلام في سندها ، لأن « يزيد » لم يرد فيه توثيق غير أنه من رجال كامل الزيارات « 4 » ولكن مجرد ذلك لا يكفي في توثيقه ، وقد عدل سيدنا الأستاذ قدّس سرّه عما بنى عليه سالفا من كفاية ذلك في توثيق رجاله .
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب المتقدم ، الحديث 7 وفي نسخة : أحمد بن عيسى بن يزيد - تعليقة الوسائل - . ( 2 ) راجع معجم رجال الحديث 20 : 106 رقم 13637 في ترجمة يزيد بن إسحاق ، و 1 : 303 فيمن يروى عنه أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري وفي بعض نسخ الكافي هكذا ( أحمد بن محمد بن عيسى بن يزيد ) قال سيّدنا الأستاذ ( دام ظله ) في معجم رجال الحديث 2 : 318 رقم 904 في ترجمة ( أحمد بن محمد بن عيسى بن يزيد ) أنه روى مكاتبة عن المعصوم ، وروى محمد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عنه ، الكافي الجزء 1 كتاب الحجّة باب الفيء والأنفال 130 الحديث 12 - ثم قال - أقول : في بعض النسخ أحمد بن محمد بن عيسى عن يزيد ولا يبعد صحة تلك النسخة وأحمد بن محمد بن عيسى هو الأشعري المتقدم » انتهى والمكاتبة التي أشار إليها هي هذه الرواية ، وكيف كان فهي ضعيفة السند سواء أكان الراوي يزيد بن إسحاق ، أو أحمد بن محمد بن عيسى بن يزيد ، لعدم ورود توثيق لهما ، فراجع ما أشرنا إليه من ترجمتهما في المعجم . ( 3 ) لم يصرح باسم الإمام عليه السّلام في الرواية ، وقد عدّه الشيخ أصحاب الصادق عليه السّلام وروى عن الإمام الرضا عليه السّلام راجع معجم رجال الحديث 20 : 106 - 107 . ( 4 ) كما في معجم رجال الحديث في ترجمته 20 : 107 .