أو غيرها ( 1 ) .
شرح
( التفسير الثالث ) للمتاجر هو ما يشترى مما فيه الخمس ممن لا يعتقد الخمس « 1 » .
ولا يخفى : أن هذا صحيح لا إشكال فيه للنصوص الخاصة المتقدمة والعامة التي يأتي ذكرها ، ولكن تخصيص المتاجر بالذكر كسابقيه لا وجه له ، لعموم الحلية لغير الموارد الثلاثة أيضا - كما أشار في المتن - لعموم الأدلة .
هذا تمام الكلام في الفصل الأول فيما أوردناه حول العناوين الثلاثة ، موضوعا وحكما .
ما هو موضوع التحليل .
( 1 ) الفصل الثاني : في تعيين موضوع التحليل من الخمس .
قد عرفت مما ذكرناه في « الفصل الأول » أنه لا موجب لتخصيص التحليل بالعناوين الثلاثة المتقدمة ( المناكح والمساكن والمتاجر ) بل يعم غيرها أيضا ، إلّا أن الكلام في تعيين موضوعه .
فلا بد في المقام من ملاحظة النصوص الواردة في التحليل إثباتا ونفيا ، وبيان كيفية الجمع بينها جمعا عرفيا يقبله الذوق السليم والفن الأصولي .
فنقول : أن مجموع الأخبار الواردة في الخمس تحريما وتحليلا تكون في التقسيم الرئيسي على طائفتين :
( الأولى ) : الأخبار الدالة على أصل تشريع الخمس في الموارد السبعة المعروفة التي منها أرباح المكاسب ، وتكون هذه الروايات على وزان آية الخمس في الدلالة على تشريع الخمس لمستحقيه ، فهو حق ثابت لهم بأصل الشرع ، وهذا مما لا كلام فيه .
هامش
( 1 ) المستمسك 9 : 592 و 595 ، والجواهر 16 : 150 نقلا عن حاشية الشهيد على القواعد .