تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 705

مساهمون:

ص٧٠٥
أو غيرها ( 1 ) .
شرح
( التفسير الثالث ) للمتاجر هو ما يشترى مما فيه الخمس ممن لا يعتقد الخمس « 1 » . ولا يخفى : أن هذا صحيح لا إشكال فيه للنصوص الخاصة المتقدمة والعامة التي يأتي ذكرها ، ولكن تخصيص المتاجر بالذكر كسابقيه لا وجه له ، لعموم الحلية لغير الموارد الثلاثة أيضا - كما أشار في المتن - لعموم الأدلة . هذا تمام الكلام في الفصل الأول فيما أوردناه حول العناوين الثلاثة ، موضوعا وحكما . ما هو موضوع التحليل . ( 1 ) الفصل الثاني : في تعيين موضوع التحليل من الخمس . قد عرفت مما ذكرناه في « الفصل الأول » أنه لا موجب لتخصيص التحليل بالعناوين الثلاثة المتقدمة ( المناكح والمساكن والمتاجر ) بل يعم غيرها أيضا ، إلّا أن الكلام في تعيين موضوعه . فلا بد في المقام من ملاحظة النصوص الواردة في التحليل إثباتا ونفيا ، وبيان كيفية الجمع بينها جمعا عرفيا يقبله الذوق السليم والفن الأصولي . فنقول : أن مجموع الأخبار الواردة في الخمس تحريما وتحليلا تكون في التقسيم الرئيسي على طائفتين : ( الأولى ) : الأخبار الدالة على أصل تشريع الخمس في الموارد السبعة المعروفة التي منها أرباح المكاسب ، وتكون هذه الروايات على وزان آية الخمس في الدلالة على تشريع الخمس لمستحقيه ، فهو حق ثابت لهم بأصل الشرع ، وهذا مما لا كلام فيه .
هامش
( 1 ) المستمسك 9 : 592 و 595 ، والجواهر 16 : 150 نقلا عن حاشية الشهيد على القواعد .
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 705 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي