تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 704

مساهمون:

ص٧٠٤
. . . . . . . . . .
شرح
1 - منها معتبرة أبي خديجة « 1 » . فإنها تعم مطلق ما ينتقل من المخالفين إلى الشيعة مما فيه الخمس ، أو كان بتمامه للإمام عليه السّلام كالأنفال . 2 - ومنها معتبرة يونس بن يعقوب « 2 » . 3 - ومنها صحيحة حارث بن المغيرة « 3 » . لظهورها في الأموال المنتقلة إليهم من المخالفين بعد تعلق الخمس بها عندهم دون ما تعلق به الخمس بعد انتقالها إلى الشيعة . وكيف كان فلا ينبغي التأمل في حلية الأموال التي تعلق بها الخمس قبل الانتقال إلى الشيعة مما كانت عند المخالفين إما للروايات المذكورة أو للروايات المطلقة الدالة على الإباحة ، مضافا إلى السيرة المستمرة على ذلك ، ولزوم الحرج العظيم على الشيعة لو بنى على التحريم ، وعليه لا خصوصية للعنوان المذكور أعني المتاجر في الحكم بالحلية بل يجري الحكم في كل ما ينتقل من أموال المخالفين مما تعلق به الخمس عندهم إلى الشيعة إرفاقا بهم وتوسعة عليهم ، فلا ضمان عليهم فيما يتصرفون فيه بل يستقر على من انتقل عنه . ( التفسير الثاني ) للمتاجر هو ما يشترى من أموال الإمام عليه السّلام خاصة كالرفيق ، والحطب المقطوع من الآجام المملوكة له عليه السّلام باعتباره من الأنفال . ولا يخفى : أن الرقيق إن كان من الأنثى فتشمله الروايات المتقدمة في تفسير المناكح ، فإنها محلّلة للشيعة سواء أكانت من الأنفال ، أو مما فيه الخمس ، وأما الذكور من الرقيق والحطب المقطوع من الآجام فهما من الأنفال أيضا ويجري عليهما حكمها ، ولا خصيصة لهما بالذكر كما توهمه العبارات .
هامش
( 1 ) تقدمت في ص 682 والوسائل 9 : 544 ، الباب 4 من الأنفال ، الحديث 4 . ( 2 ) المتقدمة ص 681 والوسائل 9 : 545 ، الباب المتقدم ، الحديث 6 . ( 3 ) المتقدمة ص 679 والوسائل 9 : 547 ، الباب المتقدم ، الحديث 9 .
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 704 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي