تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 703

مساهمون:

ص٧٠٣
. . . . . . . . . .
شرح
( التفسير الثاني ) للمساكن هو أن المراد بها ما يتخذه من المساكن في الأرض المختصة بالإمام عليه السّلام كالمملوكة بغير قتال ورؤوس الجبال ونحوها أو المشتركة بينه وبين غيره ، كالمفتوحة عنوة . ولا يخفى : أن هذه إما من الأنفال المباحة للشيعة ، أو المشتركة بين عامة المسلمين ولا إشكال في حلّيتها ولا خصوصية للمساكن بعنوانها . ( التفسير الثالث ) : المسكن الذي يشترى من أرباح التجارات ، أو من مطلق المال الذي فيه الخمس ، أو كان المسكن بنفسه من ربح تجارة أو زراعة أو صناعة ونحوها . ولا يخفى : أن المسكن بهذا المعنى يعدّ من المئونة إن كان في عام الربح ، ولا خمس فيه ، وإن كان بعده فيتعلق به ، أو بثمنه الخمس من دون أيّ دليل لاستثنائه ، وليس في الروايات ما يدل على استثناء المسكن بعنوانه سوى مرسلة الغوالي المتقدمة . تفسير المتاجر والأدلة . وقد فسّرت المتاجر في كلمات القوم أيضا بتفاسير - كما تقدم - . ( أحدها ) : ما يشترى من الغنائم المأخوذة من أهل الحرب حال الغيبة وإن كانت بأسرها أو بعضها للإمام عليه السّلام « 1 » . ولا يخفى : أن هذا من الأنفال إذا كانت بغير إذن الإمام عليه السّلام أو يكون فيها الخمس لو كان الاغتنام بإذنه ، وكيف كان فيدل على حليتها نفلا مطلقاتها ، أما شرائها من المغتنم أو غيره ، سواء أكانت من الأنفال أو مما فيه الخمس فتدل عليه مضافا إلى مطلقات روايات التحليل « 2 » روايات أخرى .
هامش
( 1 ) الجواهر 16 : 149 ، والمستمسك 9 : 592 . ( 2 ) يأتي ذكرها في تصنيف الأخبار .
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 703 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي