. . . . . . . . . .
شرح
ولا يخفى : أن هذا وشبهه يندرج في المئونة المستثناة عما يتعلق به الخمس فإن كان في عام الربح فلا إشكال في صحة استثنائه وإن كان بعد انقضائه فلا يصح استثنائه لخروجه عن مورد النصوص المذكورة ؛ لأن المتبادر منها لا سيما بملاحظة ورود جملة منها في سبايا بني أميّة وأشباههم هو إرادة السبايا المنتقلة إلى الشيعة من أيدي غير المتدينين بالخمس ، فلا تشمل الجارية التي سباها الشيعي المعترف به خصوصا لنفسه فضلا عن ثمنها أو مهرها إذا تعلق به الخمس ، وأما النصوص العامة للتحليل فسيأتي أنها لا تشمل الخمس المتعلق بما عند الشيعي من أموال نفسه ، ولو جمعا بينها وبين الروايات الدالة على إيجاب الخمس .
ثم إن حرمة المهر لا توجب حرمة الزوجة ، لعدم كونه من أركان العقد كما هو محرر في محلّه .
تفسير المساكن والأدلة .
وقد فسر المساكن بتفاسير أيضا « 1 » كما ذكرنا .
( أحدها ) : المسكن الذي يغتنم من الكفار ، فيجوز تملكه ، ولا يجب إخراج الخمس منه .
ولا يخفى : أنه إن كان المراد ما يغنم بغير إذن الإمام عليه السّلام كان ذلك من الأنفال ، وتحليله مبني على تحليل الأنفال ، ولا خصوصية للمسكن كما يوهمه تخصيصه بالذكر وإن كان المراد ما كان بإذنه عليه السّلام تعلق به الخمس ، ولا دليل على تحليله إذا كان الغانم هو الشيعي ، لا المخالف ، هذا مضافا إلى عدم تعلق الخمس بالأرض ، ونحوها من غير المنقول ، وكيف كان فإن كان المسكن المذكور مما اغتنمته الحكومة الجائرة من المخالفين جاز للشيعة التصرف فيها لأخبار تحليل الأنفال .
هامش
( 1 ) الجواهر 16 : 149 بنقل عن حاشية الشهيد على القواعد ، والمستمسك 9 : 591 و 593 ، والحدائق 12 : 445 .