تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 701

مساهمون:

ص٧٠١
. . . . . . . . . .
شرح
عند أهل التحقيق « 1 » أو بعضها كما لو كانت الغنيمة مع الإذن ، أو قلنا بأنه لا يجب فيها مطلقا ، إلّا الخمس . وهذا هو الأظهر في تفسير المناكح ، وعن الدروس : أنه ليس ذلك من باب تبعيض التحليل ، بل تمليك للحصة ، أو الجميع من الإمام عليه السّلام ويدل عليه جملة من النصوص المعلّل . فيها التحليل بطيب الولادة . 1 - منها : مصححة الفضيل « 2 » . 2 - ومنها : معتبرة سالم بن مكرم أبي خديجة « 3 » . 3 - ومنها : معتبرة الكناسي « 4 » . 4 - ومنها : رواية عبد العزيز بن نافع « 5 » . 5 - ومنها رواية أبي حمزة « 6 » . وظاهر هذه الروايات تحليل خمس ما يتعلق بالنكاح مطلقا سواء سهم الإمام أو السادة . هذا مضافا إلى إطلاق الروايات المعتبرة الشاملة للفرض - كما سيأتي في سرد الأخبار الدالة على العموم - . ( التفسير الثاني والثالث ) للمناكح هو أن المراد بها مئونة التزويج من مهور النساء ، أو ثمن الجارية التي اشتراها من كسبه إذا تعلق به الخمس « 7 » .
هامش
( 1 ) الفقيه الهمداني - مصباح الفقيه 14 : 269 ط : قم . والحدائق 12 : 444 . ( 2 ) الوسائل 9 : 547 ، الباب 4 من الأنفال ، الحديث 10 - تقدمت ص 680 . ( 3 ) الوسائل 9 : 544 ، الباب المتقدم ، الحديث 4 - تقدمت ص 682 . ( 4 ) الوسائل 9 : 544 ، الباب المتقدم ، الحديث 3 - تقدمت ص 683 . ( 5 ) الوسائل 9 : 558 ، الباب المتقدم ، الحديث 18 ، تقدمت في التعليقة ص 685 . ( 6 ) الوسائل 9 : 552 ، الباب المتقدم ، الحديث 19 ، تقدمت ص 685 في التعليقة . ( 7 ) الجواهر 16 : 149 ، والمستمسك 9 : 593 ، والحدائق 12 : 444 .