. . . . . . . . . .
شرح
عند أهل التحقيق « 1 » أو بعضها كما لو كانت الغنيمة مع الإذن ، أو قلنا بأنه لا يجب فيها مطلقا ، إلّا الخمس .
وهذا هو الأظهر في تفسير المناكح ، وعن الدروس : أنه ليس ذلك من باب تبعيض التحليل ، بل تمليك للحصة ، أو الجميع من الإمام عليه السّلام ويدل عليه جملة من النصوص المعلّل . فيها التحليل بطيب الولادة .
1 - منها : مصححة الفضيل « 2 » .
2 - ومنها : معتبرة سالم بن مكرم أبي خديجة « 3 » .
3 - ومنها : معتبرة الكناسي « 4 » .
4 - ومنها : رواية عبد العزيز بن نافع « 5 » .
5 - ومنها رواية أبي حمزة « 6 » .
وظاهر هذه الروايات تحليل خمس ما يتعلق بالنكاح مطلقا سواء سهم الإمام أو السادة .
هذا مضافا إلى إطلاق الروايات المعتبرة الشاملة للفرض - كما سيأتي في سرد الأخبار الدالة على العموم - .
( التفسير الثاني والثالث ) للمناكح هو أن المراد بها مئونة التزويج من مهور النساء ، أو ثمن الجارية التي اشتراها من كسبه إذا تعلق به الخمس « 7 » .
هامش
( 1 ) الفقيه الهمداني - مصباح الفقيه 14 : 269 ط : قم .
والحدائق 12 : 444 .
( 2 ) الوسائل 9 : 547 ، الباب 4 من الأنفال ، الحديث 10 - تقدمت ص 680 .
( 3 ) الوسائل 9 : 544 ، الباب المتقدم ، الحديث 4 - تقدمت ص 682 .
( 4 ) الوسائل 9 : 544 ، الباب المتقدم ، الحديث 3 - تقدمت ص 683 .
( 5 ) الوسائل 9 : 558 ، الباب المتقدم ، الحديث 18 ، تقدمت في التعليقة ص 685 .
( 6 ) الوسائل 9 : 552 ، الباب المتقدم ، الحديث 19 ، تقدمت ص 685 في التعليقة .
( 7 ) الجواهر 16 : 149 ، والمستمسك 9 : 593 ، والحدائق 12 : 444 .