تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 700

مساهمون:

ص٧٠٠
. . . . . . . . . .
شرح
2 - ما يشترى من أموال الإمام عليه السّلام كالرقيق ، والحطب المقطوع من الآجام المملوكة له عليه السّلام ( وهي الأنفال ) . 3 - ما يشترى مما فيه الخمس ممن لا يعتقد بالخمس ، كالمخالف والكافر . 4 - ما يشترى ممن لا يخمس وإن كان معتقدا به . هذه فهرس الأقوال في العناوين الثلاثة . ( المناكح والمساكن والمتاجر ) . ولا يخفى : أن ظاهر من خص العناوين الثلاثة بالذكر - كالشرائع « 1 » - هو اختصاص تحليل الخمس بها ، وكذا في الأنفال ، مع أن تحليل بعض الأنفال للشيعة - كالأراضي والجبال وما يتبعهما من الأنهار والمعادن والآجام - وجواز إحيائها وحيازتها في عصر الغيبة مما لا كلام فيه وقد جرت عليه السيرة العملية المستمرة من عصور الأئمة عليهم السّلام مضافا إلى لزوم العسر والحرج عليهم لولا تحليلهم لها ، ومن هنا عمّم المصنف قدّس سرّه وغيره التحليل لغيرها أيضا ، لاتحاد الملاك ، وإطلاق الروايات الواردة في التحليل كما تقدمت « 2 » . وكيف كان فلنأخذ بشرح العناوين المذكورة ، وإقامة الدليل على تحليلها . تفسير المناكح والأدلة . ( التفسير الأول ) السراري المغنومة من أهل الحرب « 3 » في زمن الغيبة فيجوز للشيعة تملكها بالشراء ، ونحوه ، ووطؤها وإن كانت بأجمعها للإمام عليه السّلام كما لو كانت الغنيمة بغير إذنه عليه السّلام بناء على كونها حينئذ من الأنفال ، كما هو الأظهر
هامش
( 1 ) الجواهر 16 : 145 . ( 2 ) ص 678 . ( 3 ) كما عن المسالك وغيرها - المستمسك 9 : 591 ، ولاحظ الحدائق 12 : 444 وحاشية الشهيد على القواعد - بنقل الجواهر 16 : 149 .