. . . . . . . . . .
شرح
أو تجارة ، أو شيئا أعطيه ، فقال : هذا لشيعتنا حلال ، الشاهد منهم ، والغائب ، والميّت منهم والحي ، وما يولد منهم إلى يوم القيامة ، فهو لهم حلال ، أما واللّه لا يحلّ إلّا لمن أحللنا له . . . » « 1 » .
والسؤال عن تحليل الفروج إنما هو باعتبار تعلق الخمس بها لكونها من الإماء المسبيّة في الغنائم الحربية وبضميمة توضيح الرجل الحاضر في المجلس تدل الرواية على حلية الخمس في كل مال منتقل إلى الشيعي إلى يوم القيمة وهذه الرواية واضحة الدلالة على حلية الخمس المغصوب قبل الانتقال إلى الشيعة على وجه الاستمرار الزمني السابق على زمان الإمام الصادق واللاحق إلى يوم القيامة .
9 - معتبرة ضريس الكناسي « 2 » قال : « أبو عبد اللّه عليه السّلام : أتدري من أين دخل على الناس الزنا ؟ فقلت لا أدري ، فقال : من قبل خمسنا أهل البيت ، إلّا لشيعتنا الأطيبين ، فإنه محلّل لهم ولميلادهم » .
وهذه تعم الحلية من جهة الميلاد وغيره لقوله عليه السّلام « محلل لهم ولميلادهم » بعطف الخاص على العام .
10 - صحيحة علي بن مهزيار « 3 » قال : « قرأت في كتاب لأبي جعفر عليه السّلام من رجل يسأله أن يجعله في حلّ من مأكله ومشربه من الخمس ، فكتب بخطه :
« من أعوزه شيء من حقي فهو في حلّ » .
وهذه تختص بحق الإمام عليه السّلام وبحالة الإعواز .
هامش
( 1 ) نفس المصدر : 544 ، الحديث 4 وقد صحح سندها في مستند العروة كتاب الخمس : 352 الطبعة الثالثة .
( 2 ) نفس المصدر : 544 ، الحديث 3 وفي الوافي « محلل لهم لميلادهم » : 45 م 6 .
( 3 ) نفس المصدر : 543 ، الحديث 2 أعوزه شيء أي احتاج إليه .