تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 681

مساهمون:

ص٦٨١
. . . . . . . . . .
شرح
لآبائهم ليطيبوا » « 1 » ونصيبهم من الفيء يشمل الخمس أيضا إلّا أن التحليل فيها يختص بالنكاح والمبتدئ بالتحليل أمير المؤمنين وفاطمة عليهما السّلام بنقل أبي عبد اللّه جعفر بن محمد عليهما السّلام . 6 - معتبرة يونس بن يعقوب قال : كنت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام فدخل عليه رجل من القمّاطين « 2 » فقال : جعلت فداك تقع في أيدينا الأرباح ، والأموال ، وتجارات ، نعلم أن حقّك فيها ثابت ، وإنّا عن ذلك مقصّرون ، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام ما أنصفناكم أن كلفناكم ذلك اليوم » « 3 » . والمراد ب‍ « ذلك اليوم » هو يوم حكومة الجائرين الغاصبين لحق آل محمد صلّى اللّه عليه وآله وحقهم يعم الأنفال والخمس وظاهرها فرض تعلق الحق بالأموال قبل وقوعها في أيدي الشيعة ، فإن ضمان هذه الحقوق على الشيعة يكون كلفة عليهم ، دون ما يتعلق بأموال أنفسهم كأرباح مكاسبهم فإنه حق ثابت عليهم مباشرة لا ضمان ما ثبت على غيرهم ، وكلفة ضمان ما وجب على الغير إذا وقع تحت اليد تكون علة لتحليل ما يقع تحت يد الشيعة ولو من قبل غير الحكومات الجائرة من الأفراد الذين لا يعتقدون بالخمس أو لا يلتزمون بأدائه لعموم العلة ، وهذا يعم جميع الأعصار لاتحاد الملاك لا سيما بملاحظة التعبير بصيغة الجمع . وقد يقال « 4 » إن المراد من « ذاك اليوم » يوم الضيق والشدّة على الشيعة إما لخوف انتشارهم وإما لكثرة الظلم عليهم باخذ أموالهم فيختص التحليل بمثل
هامش
( 1 ) نفس المصدر : 547 ، الحديث 10 . ( 2 ) القمّاطين : قوم يعلمون بيوت القصب - المجلسي قدّس سرّه في روضة المتقين 3 . ( 3 ) نفس المصدر : 545 ، الحديث 6 وهي وإن كانت ضعيفة السند بطريق الشيخ من أجل محمد بن سنان ، ولكنّها معتبرة بطريق الصدوق لخلوه عنه وإن اشتمل على الحكم بن مسكين فإنه ثقة على الأظهر - مستند العروة ( كتاب الخمس ) : 352 الثالثة . ( 4 ) كما يشير إليه الشيخ الأنصاري قدّس سرّه في كتاب الخمس : 180 ط م قم . والفقيه الهمداني في مصباح الفقيه كتاب الخمس 14 : 108 ط : قم .
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 681 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي