تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 682

مساهمون:

ص٦٨٢
. . . . . . . . . .
شرح
ذاك اليوم فلا تدل الرواية على التحليل العام الزمني وإن لم تكن تقية هناك وعليه تحمل الرواية على خمس أموال أنفسهم فيختلف موردها عن باقي الروايات . 7 - معتبرة أبي سيار ، مسمع بن عبد الملك « 1 » ( في حديث ) قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إنّي كنت ولّيت الغوص ، فأصبت أربعمائة ألف درهم ، وقد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم ، وكرهت أن أحبسها عنك ، وأعرض لها ، وهي حقّك الذي جعل اللّه تعالى لك في أموالنا ، فقال : وما لنا من الأرض ما أخرج اللّه منها إلّا الخمس ؟ ! يا أبا سيار ، الأرض كلها لنا ، فما أخرج اللّه منها من شيء فهو لنا ، قال : فقلت له : أنا أحمل إليك المال كلّه ؟ فقال : يا أبا سيار ، قد طيّبناه لك وحللناك منه فضمّ إليك مالك ، وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محلّل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم ، فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا ، فيأخذ الأرض من أيديهم ، ويخرجهم منها صغرة » . فإن مورد صدرها وإن كان قضيّة شخصية لأبي سيار ، إلّا أن ذيلها يدل على التحليل العام لكل الشيعة ، وموردها وإن كان الأرض ، إلّا أنه يعم الخمس المتعلق بكل ما يستفاد من الأرض ، كالمعدن ، والكنز ونحو ذلك ، بل كل ما يستفاد من الاكتساب بما يحصل في الأرض كالغوص فكأن الذيل كبرى للصدر في تحليل الخمس والأنفال المغصوبة من قبل حكام الجور . 8 - معتبرة سالم بن مكرم أبي خديجة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال رجل وأنا حاضر : حلّل لي الفروج ؟ ففزع أبو عبد اللّه عليه السّلام فقال له رجل : ليس يسألك أن يعترض الطريق ، إنما يسألك خادما يشتريها ، أو امرأة يتزوجها ، أو ميراثا يصيبه ،
هامش
( 1 ) نفس المصدر : 548 ، الحديث 12 .