تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 667

مساهمون:

ص٦٦٧

[ مسألة 17 : إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقدا أو عروضا لا يعتبر فيه رضا المستحق أو المجتهد بالنسبة إلى حصة الإمام عليه السّلام ]

( مسألة 17 ) : إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقدا أو عروضا لا يعتبر فيه رضا المستحق أو المجتهد بالنسبة إلى حصة الإمام عليه السّلام ( 1 ) وإن كانت العين التي فيها الخمس موجودة .
شرح
ولاية المالك على التبديل . ( 1 ) قد يقال إن مقتضى إطلاق ما دل على جواز دفع البدل - من الأخبار أو السيرة - عدم اعتبار رضا المستحق أو المجتهد في دفع البدل فولاية المالك مطلقة من هذه الجهة ولا يخفى : أنه لا كلام في إطلاق ولايته على القسمة فله اختيار أي جزء من العين التي فيه الخمس ولا يعتبر فيه رضى المستحق أو المجتهد . وأما ولايته على التبديل بمال آخر فقد تقدم « 1 » الكلام فيها مفصلا وقلنا إنه لم تثبت إلّا في التبديل بالنقود ، ولو بدون رضا المستحق ، أو المجتهد ، فإنه القدر المتيقن من السيرة والأخبار الواردة « 2 » في باب الزكاة ، من دون فرق في ذلك بين القول بتعلق الخمس بالأعيان أو بماليتها . وأما التبديل بعروض آخر فلم يتم عليه دليل ؛ لأن القدر المتيقن من تلك الأدلة هو التبديل بالنقود ، دون العروض ، فالأحوط لزوما الترك إلّا مع رضا المستحق أو المجتهد ، فإنه حينئذ يكون من باب المعاوضة مع رضا الطرفين ، لا ولاية المالك على التبديل .
هامش
( 1 ) في ذيل ( مسألة 75 ) من الفصل السابق . ( 2 ) لاحظها في ذيل ( مسألة 75 ) من الفصل السابق .