[ مسألة 16 : إذا كان له في ذمة المستحق دين جاز له احتسابه خمسا ]
( مسألة 16 ) : إذا كان له في ذمة المستحق دين جاز له احتسابه خمسا ، كذا في حصة الإمام عليه السّلام إذا أذن المجتهد ( 1 ) .
شرح
3 - قياس الخمس على الزكاة في ولاية القسمة لاشتراكهما في أنهما من الأموال العامة المصروفة في مصالح المسلمين أو مساعدة الفقراء .
( وفيه ) : أنه قياس مع الفارق لا نقول به والاشتراك في الغرض لا يلازم الاشتراك في جميع الأحكام .
فتحصل : أنه لا دليل على ولاية العزل للمالك كي نخرج به عن أصالة عدمها .
احتساب الدين خمسا .
( 1 ) لا خلاف « 1 » بين الأصحاب في جواز احتساب الدين زكاة وقد دلت عليه الأخبار الكثيرة .
( منها ) صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال « سألت أبا الحسن الأول عليه السّلام عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم ، لا يقدرون على قضائه وهم مستوجبون على الزكاة ، هل لي أن أدعه ، فاحتسب به عليهم من الزكاة ؟
قال : نعم » « 2 » .
وظاهرها عدم الحاجة إلى أعلام المديون بذلك ، وقبوله ، فإنه تبرأ ذمته قهرا بالاحتساب ؛ لأنه إيقاع لا عقد .
هذا في الزكاة .
هامش
( 1 ) الحدائق 12 : 195 ، والجواهر ج وقد تعرض المصنف لذلك في مسألة 11 من فصل أصناف المستحقين للزكاة .
( 2 ) الوسائل 9 : 295 ، الباب 46 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 .