تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 661

مساهمون:

ص٦٦١
. . . . . . . . . .
شرح
إذنه بالعزل ، وهذا ما تقتضيه القاعدة الأولية لأصالة عدم التعيّن فيما عزله أحد الشريكين سواء قلنا بتعلق الخمس بالأموال على نحو الشركة في العين أو المالية أو الكلي في المعيّن لأن التعين في المعزول لا بد فيه من قبض الشريك في جميع ذلك ، هذا هو مقتضى الأصل . نعم : عن المستند « 1 » دعوى الإجماع على ولاية المالك على القسمة . ( وفيه ) : أنه إن كان المراد القسمة بالمعنى الذي ذكرناه - أي تقسيم المال إلى قسمين الخمس ، وما زاد - فله ذلك إلّا أن هذا لا يستلزم تعيّن الخمس فيما قسّمه - كما ذكرنا - وإن كان المراد ولاية العزل بمعنى تعيّن الخمس فيما عزله المالك فلم يثبت أي إجماع أما أولا : فلعدم تعنون المسألة في أكثر كلمات القوم كما أفيد « 2 » وثانيا أنه من الإجماع المنقول وثالثا أنه من الإجماع المستند إلى سائر الوجوه وهي : 1 - دعوى ظهور النصوص « 3 » الدالة على إفراز المالك خمس ماله وعرضه على الإمام عليه السّلام وتقريره عليه السّلام على ذلك . ( وفيه ) : أنه لا دلالة لها على تعيّن الخمس بمجرد ذلك من دون قبض الإمام لما أفرزه ، وتقرير الإمام عليه السّلام له لا يدل على أكثر من ثبوت ولاية المالك على التقسيم ، لا العزل . 2 - ظاهر كلمات الأصحاب في جواز النقل بدعوى ظهورها في تعين الخمس في المنقول بمجرد عزل الناقل . ( وفيه ) : المنع كبرى وصغرى .
هامش
( 1 ) المستمسك 9 : 589 . ( 2 ) مستند العروة ( كتاب الخمس ) : 338 . ( 3 ) الوسائل 9 : 548 ، الباب 4 من الأنفال كالحديث 12 .