. . . . . . . . . .
شرح
الصحيحة الأخرى لابن مهزيار قال : كتب إليه « 1 » إبراهيم بن محمد الهمداني أقرأني عليّ « 2 » كتاب أبيك « 3 » فيما أوجبه على أصحاب الضياع : أنه أوجب عليهم نصف السدس بعد المئونة ، وأنه ليس على من لم تقم ضيعته بمئونته نصف السدس ، ولا غير ذلك ، فاختلف من قبلنا في ذلك ، فقالوا : يجب على الضياع بعد المئونة ، مئونة الضيعة وخراجها ، لا مئونة الرجل وعياله ، فكتب « 4 » :
« وقرأه علي بن مهزيار ، عليه الخمس بعد مئونته ، ومئونة عياله وبعد خراج السلطان » « 5 » .
فإنها دلت على تبديل نصف السدس إلى الخمس لاختصاص الحكم الأول بالإمام الجواد عليه السّلام فغيّره الإمام الهادي عليه السّلام بالثاني أي الخمس .
2 - ومن جملة الروايات المفسّرة لآية الغنيمة بمطلق الفائدة هي رواية حكيم مؤذن بني عيسى « 6 » عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له :وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ.
قال : هي واللّه الإفادة يوما بيوم إلّا أن أبي جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكوا » « 7 » .
هامش
( 1 ) أي الإمام الهادي عليه السّلام .
( 2 ) أي علي بن مهزيار .
( 3 ) أي الإمام الجواد عليه السّلام .
( 4 ) أي الإمام الهادي عليه السّلام .
( 5 ) الوسائل 9 : 500 ، الباب 8 مما يجب فيه الخمس ، الحديث 4 .
( 6 ) وفي الكافي مؤذن ابن عيسى ، وفي التهذيب 4 : 121 مؤذّن بني عباس . ولم يذكره في معجم رجال الحديث ( 6 : 188 ) بشيء من التوثيق أو المدح ، ولكن حكى عن بعض الأعلام توثيقه .
( 7 ) الوسائل 9 : 546 ، الباب 4 من أبواب الأنفال ، الحديث 8 .