. . . . . . . . . .
شرح
1 - ولاية العزل .
2 - ولاية القسمة ( الإفراز ، التعيين ) .
3 - ولاية الصرف ( الإعطاء ، الإقباض ) .
أما ولاية العزل - وهي بمعنى سلطة المالك على تعيين الخمس فيما يخرجه من ماله ، بحيث يتعين الحق فيه من دون حاجة إلى قبض المستحق رأسا ، كما في زكاة الفطرة - فلم تثبت له في الخمس ، لا في سهم الإمام ولا في سهم السادة ، لتوقفه على دليل يدل على ثبوت سلطنة مطلقة له على المال المشترك مع أهل الخمس ، ولم يثبت فلا بد في تعيينه من قبض المستحق أو وليه .
وأما ولاية المالك على القسمة بمعنى أن يكون له حق إفراز الخمس عن أصل المال عند الأداء ، أي حق انتخاب أي جزء منه من دون حاجة إلى مراجعة أهل الخمس بمعنى أن صاحب المال هو الذي يستقل في تعيين حصة الخمس من المال من دون دخل أربابه في ذلك - فهذه ثابتة له في كلا السهمين ، لوجوه :
( الأول ) : أن مقتضى القاعدة في كل ما يكون الشركة فيه على نحو الشركة في المالية ، أو الكلي في المعيّن ، استقلال المالك في التعيين ( الإفراز ) كما في سائر المقامات من دون حاجة إلى قبول الطرف الآخر أو وليّه ، نعم لو كان تعلق الخمس بالمال على نحو الشركة في العين على نحو الإشاعة لزم مراجعة الشريك أو وليه في القسمة ، وفي الخمس لا بد من الرجوع إلى الحاكم أو عدول المؤمنين حسبة لمستحقيه أو إلى نفس الشريك إذا كان شخصا خاصا ، أو عنوانا عاما وكان الشخص من مصاديقه ، كالسادة في الخمس والفقير في الزكاة فيأخذ بقدر استحقاقه ، إلّا أن المصنف قدّس سرّه اختار القول بتعلق الخمس على نحو الكلي في المعين « 1 » فولاية القسمة ثابتة لصاحب المال كما نظائره على القاعدة
هامش
( 1 ) في مسألة 76 .