تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 624

مساهمون:

ص٦٢٤

[ مصرف سهم الإمام عجل اللّه فرجه الشريف ]

والأحوط له الاقتصار على السادة ما دام لم يكفهم النصف الآخر ( 1 ) .
شرح
فتلخص مما تقدم : أنه لا دليل على لزوم الرجوع إلى الحاكم أو الأعلم إلّا احتمال دخل الاستيذان منه والرجوع إليه في حصول العلم برضا الإمام ( عجل اللّه فرجه الشريف ) في الصرف ، ولو من باب ولاية الحسبة ، لغرض حصول الزعامة الدينيّة ، وهو الأحوط في حصول البراءة وتحقق القسمة في الأموال التي تعلق بها الخمس . مصرف سهم الإمام ( عجل اللّه فرجه الشريف ) . ( 1 ) ( الجهة الرابعة ) في مصرف سهم الإمام ( عجل اللّه فرجه الشريف ) ، تقدم البحث عن متولي الصرف ، هل هو المالك أو الفقيه ؟ وأما المصرف في زمن الغيبة فقد اختلفوا فيه على أقوال . ( أحدها ) : أن يصرف إلى الأصناف الثلاثة من السادة إذا لم يكفهم النصف الآخر ، وقد اختاره المحقق في الشرائع « 1 » وجعل المتولي للصرف الحاكم ، واحتاط بذلك في المتن . ويستدل له « 2 » بأن إتمام مئونتهم كان واجبا على الإمام عند حضوره إذا لم يكفهم سهامهم ، فكذلك عند غيبته ، ويتولاه الحاكم بحق النيابة كما يتولى أداء ما يجب على الغائب ؛ لأن الحق الواجب لا يسقط بغيبة من ثبت عليه مؤبدا ،
هامش
( 1 ) لاحظ الجواهر 16 : 170 و 177 وقال في متن الشرائع : « قيل بل تصرف حصته عليه السّلام إلى الأصناف الموجودين أيضا ؛ لأن عليه الإتمام عند عدم الكفاية ، وكما يجب ذلك مع وجوده فهو واجب عليه عند غيبته ، وهو الأشبه » - الجواهر 16 : 170 - وقال في المسألة الخامسة : « يجب أن يتولى صرف حصة الإمام عليه السّلام في الأصناف الموجودين من إليه الحكم بحق النيابة كما يتولى أداء ما يجب على الغائب » ، الجواهر 16 : 177 . ( 2 ) لاحظ الجواهر 6 : 171 .