. . . . . . . . . .
شرح
ولا وجه له ظاهرا سوى إذن الفحوى وشهادة حال الإمام عليه السّلام على الإرفاق بشيعتهم ، ويؤيد ذلك أخبار التحليل بأي معنى كانت .
( وفيه ) : ما ذكرنا مرارا من أن شاهد الحال الموجب للعلم بالرضا أعم من وجه من هذا المورد ونحوه .
( القول الثالث ) : صرفه على الترتيب الآتي يعطى أولا للإمام عليه السّلام ومع عدم التمكن من إيصاله إليه يصرف إلى بني هاشم ، وإذا لم يتمكن من ذلك لم يحتاجوا يصرف إلى سائر فقراء الشيعة ، فللصرف مراتب ثلاث طولا حكى « 1 » ذلك عن صاحب الوسائل « 2 » واستوجهه صاحب الرياض ويمكن الاستدلال له ب :
الخبر المروي عن كتاب الطرائف لابن طاوس باسناد عن عيسى بن المستفاد عن أبي الحسن موسى بن جعفر عن أبيه عليهما السّلام أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قال لأبي ذر وسلمان ومقداد : اشهدوني على أنفسكم بشهادة أن لا إله إلّا اللّه إلى أن قال . . .
وإخراج الخمس من كل ما يملكه أحد من الناس حتى يرفعه إلى وليّ المؤمنين وأميرهم ، ومن بعده من الأئمة من ولده ، فمن عجز ولم يقدر إلّا على اليسير من المال فليدفع ذلك إلى الضعفاء من أهل بيتي من ولد الأئمة ، فمن لم يقدر على ذلك فلشيعتهم ممن لا يأكل بهم الناس ، ولا يريد بهم إلّا اللّه . . . إلى أن قال فهذه شروط الإسلام ، وما بقي أكثر » « 3 » .
( وفيه ) : ما أشار إليه الفقيه الهمداني قدّس سرّه من الإشكال في الاعتماد على مثل هذا الخبر ، لضعفه سندا بل ودلالة ، لاحتمال مطابقته لحصول العلم بالرضا
هامش
( 1 ) الجواهر 16 : 175 .
( 2 ) يظهر ذلك مما عنون به باب الروايات في هذا الشأن لاحظ الوسائل ج 9 أبواب قسمة الخمس .
( 3 ) الوسائل 9 : 553 ، الباب 4 من الإنفاق ، الحديث 21 .