تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 603

مساهمون:

ص٦٠٣
. . . . . . . . . .
شرح
والسر في ذلك أن غيبة الإمام المهدي ( عجل اللّه تعالى فرجه الشريف ) غيبة إلهية لا يعرف أمدها إلّا اللّه تعالى ، وقد طال بنا زمن الغيبة ومن المحتمل امتدادها بكثير ونسأل اللّه تعالى تعجيل فرجه ( سلام اللّه عليه ) وعليه تقع الأموال المستودعة في الأرض ، أو عند الأشخاص ، أو في البنوك في معرض التلف « 1 » فلا بد من صرفها مع تحصيل العلم برضاه بشاهد الحال . وأما الصنف الثاني . وهم القائلون بسقوط سهم الإمام إباحة مطلقة ، أو في خصوص بعض الموارد ، فيأتي الكلام فيه في ذيل ( مسالة 19 ) تبعا للمصنف قدّس سرّه ولا إباحة بمعنى السقوط ، بل لها معنى آخر . وأما الصف الثالث . وهم قائلون بوجوب الصرف « 2 » فينحل إلى قولين . ( الأول ) الصرف عن طريق مجهول المالك . ( الثاني ) الصرف عن طريق العلم بالرضا . أما القول بصرف سهم الإمام ( عجل اللّه فرجه الشريف ) عن طريق مجهول المالك . فيتصدق به عنه ( عجل اللّه فرجه الشريف ) على الفقراء غير بني هاشم ، فقوّاه صاحب الجواهر « 3 » والفقيه الهمداني في مصباح الفقيه « 4 » بأحد وجهين
هامش
( 1 ) وقد أورد على هذا القول بما أوردناه في الحدائق 12 : 452 بقوله : « وثانيا ما في الإيداع من التعزير بالمال . . . » . ( 2 ) اختاره في الشرائع وجمع كثير راجع الجواهر 16 : 170 ولاحظ مصباح الفقيه ( كتاب الخمس ) 14 : 283 - 284 . ( 3 ) جواهر الكلام 16 : 177 . ( 4 ) مصباح الفقيه ( كتاب الخمس ) 14 : 283 - 284 .