. . . . . . . . . .
شرح
( الرابع ) : دفع نصف الخمس إلى السادة وأما سهم الإمام ( عجل اللّه فرجه الشريف ) فيودع أو يدفن .
( الخامس ) : كالرابع إلّا أن سهم الإمام ( عجل اللّه فرجه الشريف ) يتحفظ عليه إلى أن يوصل إليه .
( السادس ) : كالرابع في سهم السادة وأما حصة الإمام ( عجل اللّه فرجه الشريف ) فتقسم على الذرية الهاشمية .
( السابع ) : كالرابع في سهم السادة وأما حصته ( عجل اللّه فرجه الشريف ) فيجب إيصالها مع الإمكان وإلّا فتصرف إلى الأصناف الثلاثة ومع تعذر الإيصال وعدم حاجة الأصناف تباح للشيعة .
( الثامن ) : ما تقدم في سهم السادة وأما سهمه ( عجل اللّه فرجه الشريف ) فيسقط لإباحته للشيعة .
( التاسع ) : كالثامن إلّا أنه قال يصرف سهم الإمام ( عجل اللّه فرجه الشريف ) على مواليه العارفين دون خصوص السادة .
( العاشر ) : تخصيص تحليل الخمس بخمس الأرباح فإنه للإمام عليه السّلام دون بقية الأنواع التي يجب فيها الخمس .
( الحادي عشر ) : عدم التحليل بالكلية وإنما للإمام الولاية على القبض وتفريقه في الأهل الذين سماه اللّه لهم ومقتضاه التفريق في الغيبة أيضا عليهم .
( الثاني عشر ) : قصر أخبار التحليل على جواز التصرف في المال الذي فيه الخمس قبل إخراج الخمس منه بأن يضمن الخمس في ذمته .
( الثالث عشر ) : صرف حصة الأصناف إليهم ، والتخيير في حصته ( عجل اللّه فرجه الشريف ) بين الدفن والوصية بها ، وصلة الأصناف مع الإعواز بإذن نائب الغيبة ، وهو الفقيه .