تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 600

مساهمون:

ص٦٠٠
. . . . . . . . . .
شرح
( الرابع ) : دفع نصف الخمس إلى السادة وأما سهم الإمام ( عجل اللّه فرجه الشريف ) فيودع أو يدفن . ( الخامس ) : كالرابع إلّا أن سهم الإمام ( عجل اللّه فرجه الشريف ) يتحفظ عليه إلى أن يوصل إليه . ( السادس ) : كالرابع في سهم السادة وأما حصة الإمام ( عجل اللّه فرجه الشريف ) فتقسم على الذرية الهاشمية . ( السابع ) : كالرابع في سهم السادة وأما حصته ( عجل اللّه فرجه الشريف ) فيجب إيصالها مع الإمكان وإلّا فتصرف إلى الأصناف الثلاثة ومع تعذر الإيصال وعدم حاجة الأصناف تباح للشيعة . ( الثامن ) : ما تقدم في سهم السادة وأما سهمه ( عجل اللّه فرجه الشريف ) فيسقط لإباحته للشيعة . ( التاسع ) : كالثامن إلّا أنه قال يصرف سهم الإمام ( عجل اللّه فرجه الشريف ) على مواليه العارفين دون خصوص السادة . ( العاشر ) : تخصيص تحليل الخمس بخمس الأرباح فإنه للإمام عليه السّلام دون بقية الأنواع التي يجب فيها الخمس . ( الحادي عشر ) : عدم التحليل بالكلية وإنما للإمام الولاية على القبض وتفريقه في الأهل الذين سماه اللّه لهم ومقتضاه التفريق في الغيبة أيضا عليهم . ( الثاني عشر ) : قصر أخبار التحليل على جواز التصرف في المال الذي فيه الخمس قبل إخراج الخمس منه بأن يضمن الخمس في ذمته . ( الثالث عشر ) : صرف حصة الأصناف إليهم ، والتخيير في حصته ( عجل اللّه فرجه الشريف ) بين الدفن والوصية بها ، وصلة الأصناف مع الإعواز بإذن نائب الغيبة ، وهو الفقيه .