تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 562

مساهمون:

ص٥٦٢
. . . . . . . . . .
شرح
الكذب ، والأحوط طلب الحجة منه على دعواه أما ادّعائه في الفقر فمسموع ، وحكم الادعاء للنسب الخاص كالحسينية ، والحسينية ، والموسوية ونحوها حكم الادعاء العام » . فيظهر منه قدّس سرّه قبول دعوى النسب كدعوى الفقر في كلا الموردين الخمس والزكاة . ولا يخفى : أن المقصود من قبول قول مدعى النسب أو الفقر في المقام إنما هو بالنسبة إلى دفع الخمس أو الزكاة لا الثبوت شرعا بحيث يترتب عليه الآثار الأخر كالإرث ونحوه لا سيّما عند الخصومات كما نبه عليه في الجواهر « 1 » . إيراد صاحب الجواهر قدّس سرّه . وأورد عليه في الجواهر « 2 » بقوله « وفيه بحث ، لعدم صدق الامتثال قبل إحراز مصداق الموضوع . . . إلى أن قال : والقياس على الفقر مع أنه مع الفارق لا نقول به » . فأشار إلى المنع في المقيس عليه مضافا إلى منع القياس لأنه مع الفارق . وقال سيدنا الأستاذ ( دام ظله ) « 3 » إن الفارق بين الفقر والنسب هو معاضدة دعوى الفقر بالأصل ، دون النسب ، بل مقتضى الأصل نفيه ، فهما متعاكسان من هذه الجهة ، ومن هنا يصدق مدّعى الفقر ، ولا يصدق مدّعي النسب ، وذلك لأن الأصل عدم الغنى ، أو عدم المال للشخص المشكوك فقره « 4 »
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 15 : 407 . ( 2 ) جواهر الكلام 16 : 105 كتاب الخمس و 15 : 407 . ( 3 ) مستند العروة ( كتاب الخمس ) : 321 . ( 4 ) أي في غير المسبوق بالغنى ، أو المجهول حالته السابقة ، أو من توارد عليه الحالتان الغنى والفقر مع الشك في السابق منهما .
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 562 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي