[ مسألة 4 : لا يصدّق من ادعى النسب إلّا بالبيّنة أو الشياع المفيد للعلم ]
( مسألة 4 ) لا يصدّق من ادعى النسب إلّا بالبيّنة أو الشياع المفيد للعلم ( 1 ) .
شرح
وثالثا : أن من المحتمل قويا أن يكون المراد من « المطلبي » إنما هو المنسوب إلى عبد المطلب جد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، لا المطلب أخو جده هاشم بحذف المضاف ، كما هو الشأن في النسبة إلى المركبات الإضافية ، فإن النسبة إلى الجزء الأخير من المركب تكون مطابقة للقاعدة عندهم « 1 » فتأمل « 2 » .
هذا كله مضافا إلى أنه لو كان غير بني هاشم يستحقون الخمس ولو كانوا من بني المطلب - لظهر وبان ، مع أنه لم يعلم وجود نسل لهم في أمثال عصرنا ، فالخطب سهل .
مدّعى النسب .
( 1 ) تعرّض المصنف قدّس سرّه في هذه المسألة لأمرين :
( الأول ) في كيفية إحراز النسب ، وأنه هل يكفي مجرد دعواه ، أو لا بد من إقامة الحجة عليها ؟
( الثاني ) في توكيل مجهول النسب في إيصال الخمس إلى مستحقه .
أما ( الأمر الأول ) : فيقول المصنف قدّس سرّه كغيره من الأعلام « 3 » إنه لا بد من إقامة الحجة المعتبرة على النسب ، فلا يكفي مجرد دعواه ، إذ من المعلوم عدم حصول اليقين بالبراءة إلّا بإحرازه ، كما في سائر موارد الشك في فراغ الذمة بعد العلم
هامش
( 1 ) الحدائق 12 : 382 ، والجواهر 16 : 107 .
( 2 ) وجه التأمل هو اقتضاؤه العطف التفسيري وهو خلاف الظاهر ، لظهور العطف في التأسيس ، إلّا أن ارتكابه أهون من رفع اليد عن ظاهر الحصر المستفاد من سائر الروايات الدالة على حلية الخمس لخصوص بني هاشم ، كمرسلة حماد ونحوها .
( 3 ) لاحظ مباني تكلمة المنهاج 1 : 117 ، المسألة 97 .