تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 559

مساهمون:

ص٥٥٩
. . . . . . . . . .
شرح
تتمة . قال في متن الشرائع : « وفي استحقاق بني المطلب تردّد أظهره المنع » « 1 » . وقد يحتمل « 2 » استحقاق بني « المطلب » الخمس كبني هاشم و « مطلب » هو أخو هاشم الذي بينه وبين هاشم مودّة ومحبة خاصة ، بخلاف ما كان بينه وبين أخيه الآخر عبد شمس والد أمية منافرة شديدة ودامت هذه المؤالفة في نسلهما حتى روي عن النبي صلّى اللّه عليه وآله عن طرق العامة ، أنه قال : « أنا وبنو المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام ، وشبّك بين أصابعه ، وقال بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد » « 3 » . إلّا أن الكلام في استحقاق بني المطلب الخمس ، كبني هاشم . وقد يستدل له بموثقة زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في حديث ) قال : « إنه لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة . . . » « 4 » . ولكن في الجواهر « 5 » « المشهور المنع - كما استظهره في الشرائع - بل هو ظاهر معقد إجماع الانتصار وغيره ، بل لعله كذلك ، إذ لا نعرف فيه خلافا ، لا حكى إلّا عن الإسكافي ( ابن الجنيد ) الذي لا يقدح خلافه فيه عندنا ، وغرية المفيد . . . » . وأورد على الموثقة : أولا : بأنها مخالفة للمشهور من هذه الجهة . وثانيا : أنها موافقة لما عن العامة من الرواية المتقدمة وهي قوله صلّى اللّه عليه وآله « أنا وبنو المطلب لم نفترق . . . » .
هامش
( 1 ) الجواهر 16 : 106 . ( 2 ) الجواهر 16 : 106 . ( 3 ) كنز العمال 7 : 140 ، الرقم 1237 . ( 4 ) الوسائل 9 في الباب 33 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث الأول . ( 5 ) جواهر الكلام 16 : 107 .
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 559 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي