تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 556

مساهمون:

ص٥٥٦
. . . . . . . . . .
شرح
كصحيحة بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا تحل الصدقة لولد العباس ، ولا لنظرائهم من بني هاشم » « 1 » . فإن نظراء بني العباس هم سائر الطوائف من بني هاشم كبني علي عليه السّلام وبني عقيل وغيرهما ، ومن المعلوم أن حرمة الصدقة تلازم حلية الخمس عوضا عنها نصا وإجماعا - كما مر غير مرة - . النصوص الخاصة . نعم : في بعض النصوص « 2 » ما ظاهره تخصيص الخمس ب‍ « ذرية النبي صلّى اللّه عليه وآله ، أو أهل بيته ، أو آل محمد أو بني فاطمة عليها السّلام وذريتها » فلا يستحقه غيرهم . ولكن - مع قطع النظر عما في إسنادها من الضعف كما نبّه عليه سيدنا الأستاذ ( دام ظله العالي ) « 3 » لا بد من حملها على ما لا ينافي العموم المذكور المتسالم عليه عند الكل ، إما بحملها على بعض الخمس ، أو على التغليب باعتبار أنهم السبب في تشريع الخمس تكريما لهم ، أو لولايتهم على الخمس ، أو غير ذلك من المحامل التي لا تنافي النصوص العامة ، بل لا دلالة في بعضها إلّا على استحقاق آل محمد من دون اختصاص بهم فلا تنافي العمومات ، لأنهما مثبتان ، وإليك بعضها . 1 - مرسلة أحمد ( في حديث ) رفعه قال : الخمس على خمسة أشياء . . . إلى أن قال : « والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد عليهم السّلام الذين لا تحل لهم الصدقة . . . » « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 9 في الباب 29 من أبواب مستحق الزكاة ، الحديث 3 . ( 2 ) تقدمت في الصفحات المتقدمة . ( 3 ) مستند العروة ( كتاب الخمس ) : 319 - 320 . ( 4 ) الوسائل 9 في الباب الأول من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 9 .
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 556 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي