. . . . . . . . . .
شرح
5 - وما عن تفسير النعماني بإسناده عن علي عليه السّلام ( في حديث ) « ثم يقسم الثلاثة السهام الباقية بين يتامى آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم » « 1 » .
6 - رواية محمد بن مسلم عن أحدهما في تفسير الآية الكريمة قال « سألته عن قول اللّه عز وجل :وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبىقال : هم قرابة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله فسألته منهم اليتامى والمساكين وابن السبيل ؟ قال : نعم » « 2 » .
هذه أخبار المسألة ، وبها تقيد إطلاق الآية الكريمة مضافا إلى تسالم الأصحاب ، وإجماعهم ولم ينسب الخلاف ، إلّا إلى ابن الجنيد وخلافه لباقي الأصحاب إنما هو فيما إذا استغنى بنو هاشم لا مطلقا ، فهو لا يضر بالمقصود .
دفع توهم .
قد عرفت : اتفاق الأصحاب على اشتراط كون الطوائف الثلاث من بني هاشم ، وعليه دلت الأخبار المتقدمة وادعى عليه الإجماع .
ولكن مع ذلك قد تطرح « 3 » هنا شبهات حول هذا التخصيص ، إلّا أنها واهية تندفع بأدنى تأمل .
( الأولى ) : أأمر موضوع آية الخمس وإن كان بحسب اللفظ عاما ، ولكن موردها « غزوة بدر » وقد وقعت في السنة الثانية من الهجرة ، وفي ذاك الوقت لم يكن لبني هاشم فيمن أسلم منهم أيتام ومساكين وابن السبيل كي يوزّع عليهم
هامش
( 1 ) الوسائل 9 ، الباب المتقدم ، الحديث 12 عن رسالة المحكم والمتشابه .
( 2 ) الوسائل 9 ، الباب المتقدم ، الحديث 13 .
( 3 ) طرحها مؤلف كتاب الخمس والأنفال : 278 - 277 وبنى عليها عدم صحة التخصيص ، وأنه لا سهم للطوائف الثلاثة ، وإنما ذكرت في آية الخمس لبيان المصرف ، والصرف على بني هاشم يكون أولى ، ولاحظ ص 270 و 271 منه .