تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 524

مساهمون:

ص٥٢٤
. . . . . . . . . .
شرح
الدليل الثاني الأخبار . أما الأخبار الدالة على التقييد المذكور فهي كثيرة مستفيضة . 1 - مرسلة حماد لقوله عليه السّلام فيها : « ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته ، فسهم ليتاماهم ، وسهم لمساكينهم ، وسهم لأبناء سبيلهم ، يقسم بينهم على الكتاب والسنة ما يستغنون به في سنتهم ، فإن فضل عنهم شيء فهو للوالي ، فإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به . . . » . 2 - مرفوعة أحمد بن محمد قال فيها : « والنصف لليتامى ، والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد عليهم السّلام الذين لا تحل لهم الصدقة ، ولا الزكاة عوّضهم اللّه مكان ذلك بالخمس ، فهو يعطيهم على قدر كفايتهم ، فإن فضل شيء فهو له ، وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمه لهم من عنده . . . » « 1 » . 3 - موثقة ابن بكير عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السّلام في حديث في تفسير الآية الكريمة « واليتامى يتامى الرسول ، والمساكين منهم ، وأبناء السبيل منهم ، فلا يخرج منهم إلى غيرهم » « 2 » . 4 - رواية سليم بن قيس عن أمير المؤمنين : « قال سمعت أمير المؤمنين عليه السّلام يقول : نحن واللّه الذين عنى اللّه بذي القربى والذين قرنهم اللّه بنفسه وبنبيّه ، فقال :ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِمنّا خاصّة ، ولم يجعل لنا سهما في الصدقة ، أكرم ( اللّه ) نبيّه ، وأكرمنا أن يطعمنا أوساخ ما في أيدي الناس » « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 514 ، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 9 وص 364 في الباب 3 ، الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل 9 ، الباب المتقدم ، الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل 9 ، الباب المتقدم ، الحديث 4 .