تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢

[ مسألة 3 : مستحق الخمس من انتسب إلى هاشم بالأبوة ]

( مسألة 3 ) : مستحق الخمس من انتسب إلى هاشم بالأبوة ( 1 ) .
شرح
فتحصل من جميع ما ذكرناه إلى هنا : أنه ينبغي القطع بعدم وجوب البسط على جميع أفراد الأصناف لتعذر ذلك خارجا ، أو لقلة المال غالبا ، أو كونه من القيميات كشاة واحدة - مثلا - . الانتساب إلى هاشم . ( 1 ) نتكلم في هذا الشرط في مرحلتين ( الأولى ) في اعتبار أصل الانتساب إلى هاشم من أقارب الرسول الأعظم صلّى اللّه عليه وآله في مقابل مطلق الفقراء ، والأيتام ، وأبناء السبيل . ( الثانية ) في اعتبار الانتساب إليه بالأبوة دون الأمومة . أما للمرحلة الأولى . ففي أصل الانتساب إليه . فنقول : المشهور ، بل المتفق عليه - عند الإمامية - هو اشتراط كون الطوائف الثلاثة - الأيتام والمساكين وابن السبيل - من بني هاشم ، ولا يشاركهم في نصف الخمس غيرهم ، خلافا للعامة حيث إنهم لم يشترطوا ذلك ، إبقاء لإطلاق آية الخمس « 1 » على حالها ، ووافقهم في ذلك ابن الجنيد في الجملة « 2 » . ويدل على الشرط المذكور أمران بهما نقيد إطلاق الآية الكريمة في الخمس : ( الأول ) : الإجماع . قال الشيخ في الخلاف « 3 » « الثلاثة أسهم التي هي لليتامى ، والمساكين ،
هامش
( 1 ) قوله تعالىوَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ . . .. ( 2 ) فإنه قيد جواز الإعطاء لغيرهم من نصف الخمس بما إذا لم يكن في بني هاشم محتاج إلى الخمس كما يأتي في عبارته المحكية في المختلف ، فهو لم يخالف باقي فقهاء الإمامية حقيقة . ( 3 ) الخلاف 2 : 126 ، المسألة 41 كتاب الفيء وقسمة الغنيمة .