. . . . . . . . . .
شرح
التعبير على نحو الحكم الوضعي ، دون التكليفي ، كما في الآية الكريمة « 1 » هذا إذا لم تكن هناك قرينة على الخلاف .
المناقشة في دليل القول بالبسط على الأفراد .
وفي المقام قرائن تمنعنا عن الأخذ بما ذكر من الظهور .
1 - قوة احتمال أن يكون المراد من « اليتامى والمساكين » في الآية الكريمة الجنس بقرينة عطف « ابن السبيل » فلا دخل لآحاد الأشخاص في الملكية ، بل العبرة بالصنف كما في آية الزكاة فتكون الأفراد مصرفا للسهام ، لا مالكا لها .
2 - عدم إمكان البسط على الأفراد لأن الآية الكريمة والنصوص الواردة في هذا الباب ظاهرة في وجوب الخمس على كل مكلف في كل فرد فرد من أفراد الربح ، لعموم الخطاب لكل مكلف في كل شيء من الغنيمة ، ومن المعلوم عدم إمكان البسط - لا سيما في هذه الأعصار التي انتشرت فيها فقراء بني هاشم في جميع البلدان - لأفراد الفوائد المكتسبة لآحاد المكلفين على جميع أفراد بني هاشم ، فإنه متعسر ، بل متعذر غالبا وذلك لأمرين ( إحداهما ) عدم إمكان الإحاطة بهم جميعا ( ثانيهما ) قلة المال الذي بيد الأشخاص - غالبا - فلا يكون قابلا لأن يقسط على الجميع ، وهذه قرينة قطعية على عدم لزوم استيعاب جميع الأفراد ، فتحمل على بيان المصرف وملكية الجامع لا محالة ، وهذا هو الظاهر في كل مورد يكون من هذا القبيل ، كما إذا وقف مالا على فقراء المسلمين ، أو على علمائهم ، ونحو ذلك من العناوين التي يتعذر أو يتعسر - عادة - الإحاطة بجميع مصاديقها ، فإنه يتبادر منه صرفه فيهم لا جعله لكل واحد واحد منهم
هامش
( 1 ) محصل ما ذكر هو أن مقتضى الجمع بين أمور أربعة هو لزوم الاستيعاب لجميع الأشخاص من الأصناف الثلاثة ، وهي : 1 - ظهور اللام في الملك 2 - ظهور العطف في الشركة 3 - ظهور الجمع المحلى باللام في العموم الاستغراقي 4 - ظهور الحكم الوضعي في الاستيعاب .