تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
. . . . . . . . . .
شرح
وناقش « 1 » في سندها في المدارك باشتماله على ابني فضال ، وهما فطحيان . وردّه في الحدائق « 2 » بصحة طريق الكليني في الكافي إلى أحمد بن محمد البزنطي ، وليس فيه ابني فضال ، وإنما وقعا في سند الشيخ في التهذيب . وقد يناقش « 3 » في دلالتها بأنها غير صريحة في جواز تخصيص طائفة دون أخرى - كما هو محل الكلام - بل غايتها الدلالة على عدم لزوم تساوي السهام ، مع أن موردها صورة اختلاف أفراد ذوي السهام - كثرة وقلة - لا مطلقا ولو كانت متساوية الأفراد . وقد أجاب عنها المحقق الهمداني قدّس سرّه « 4 » بأنها وإن لم تكن صريحة ، أو ظاهرة في جواز تخصيص طائفة دون أخرى ، ولكنها صريحة في عدم وجوب التسوية بين الأسهم ، ولا بين الأشخاص ، وهذا ينافي إرادة الاختصاص والتمليك من « اللام » على سبيل التشريك بين المتعاطفات ، إذ لو كان التشريك ملحوظا بين الأنواع لزمه التسوية بين الأسهم ، وصرف كل سهم إلى صنفه ، قليلا كان أو كثيرا ، والرواية صريحة في خلافه ، وإن كان الملحوظ فيه المصاديق لزمه الاستيعاب في الأشخاص ، وقد عرفت : أن هذا مما لا يمكن الالتزام به ، بالنسبة إلى كل فرد من أفراد الجنس ، مع أن الرواية أيضا كالنص في خلافه ، إذ لو كان كذلك لأجابه عليه السّلام بالبسط على الرؤوس . والحاصل : أن قوله عليه السّلام ذلك إلى الإمام إلى آخره صريح في أنه ليس لكل شخص أو صنف بخصوصه مقدار معيّن من الخمس مجعول من اللّه تعالى بحيث
هامش
( 1 ) بنقل الحدائق 12 : 380 . ( 2 ) بنقل الحدائق 12 : 380 . ( 3 ) الحدائق 12 : 381 ، والجواهر 16 : 102 ، والمستمسك 9 : 572 . ( 4 ) مصباح الفقيه 14 : 224 - ط قم .