تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨

[ مسألة 2 : لا يجب البسط على الأصناف ]

( مسألة 2 ) لا يجب البسط على الأصناف ( 1 ) بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم
شرح
عدم وجوب البسط على الأصناف ( 1 ) وقع الكلام في مسألتين « الأولى » في وجوب بسط الخمس على الأصناف الثلاثة ، وعدمه ، « الثانية » أنه لو قلنا بوجوب بسطه على الأصناف فهل يجب بسطه على أفراد كل صنف ، أو يجوز الاقتصار ، ولو على واحد من كل صنف . أما « المسألة الأولى » ففي حكم البسط على الأصناف المشهور « 1 » نقلا وتحصيلا خصوصا بين المتأخرين ، بل نسب إلى الفاضلين ومن تأخر عنهما - كما في الجواهر « 2 » - هو عدم الوجوب ، فيجوز أن يخص بالنصف من الخمس طائفة واحدة كالمساكين ، وهذا ما قامت عليه السيرة أيضا . وقد ذهب جمع من المتأخرين « 3 » إلى القول بوجوب البسط على الأصناف الثلاثة ومال إليه في الحدائق « 4 » وحكاه عن ظاهر الشيخ في المبسوط ، وعن أبي الصلاح ، فالمسألة ذات قولين كما يظهر من متن الشرائع « 5 » واحتاط هو بالبسط ، وإن كان الأول هو المشهور . أدلة القائلين بالبسط على الأصناف والمناقشة فيها . ويستدل للقول بلزوم البسط على الأصناف الثلاثة بوجوه لا تخلو عن المناقشة .
هامش
( 1 ) الحدائق 2 : 379 . ( 2 ) الجواهر 16 : 108 . ( 3 ) مصباح الفقيه 14 : 221 طبع : قم . ( 4 ) الحدائق 12 : 379 - 382 . ( 5 ) حيث قال : « الثانية : هل يجوز أن يخص بالخمس طائفة ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأحوط » الجواهر 16 : 108 .