تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨

[ ابن السبيل وسفر المعصية . ]

ولا فرق بين أن يكون سفره في طاعة أو معصية ( 1 ) .
شرح
ولو نوقش فيها سندا أو دلالة لكفانا نفس الموضوع « أعني مفهوم ابن السبيل » كما ذكرنا ولا حاجة بنا إلى دليل من الخارج . ابن السبيل وسفر المعصية . ( 1 ) لإطلاق عنوان « ابن السبيل » في آية الخمس ، وكذلك الروايات « 1 » الواردة في قسمة الخمس ستة أسهم ، أحدها لابن السبيل . ولا يخفى : أن مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين كون السفر في طاعة ، كالسفر الواجب أو المستحب ، أو في معصية ، كما إذا كان لغاية محرّمة ، أو مباحة لم يتعلق به أمر ولا نهي ، فيعلم من ذلك أن مراده من الطاعة ما يقابل المعصية ، وهو أعم من الواجب والمستحب والمباح ، فلا فرق بين أنحاء السفر ولو كان في المعصية ، هذا في ابن السبيل المستحق من الخمس . نعم ذكر المصنف قدّس سرّه في باب الزكاة أنه يشترط في « ابن السبيل » أن لا يكون سفره في معصية ، ففرّق بين الزكاة ، والخمس . وجه الفرق هو ما ادعى هناك من عدم الخلاف « 2 » في اعتبار شرط عدم كون السفر في المعصية . واستدل عليه في باب الزكاة مضافا إلى عدم الخلاف بمرسل علي بن إبراهيم القمي في تفسيره عن العالم عليه السّلام في تفصيل الأصناف الثمانية .
هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 507 ، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس . ( 2 ) كما في مصباح الفقيه كتاب الزكاة : 103 - الطبع الحجري - عن المدارك . وكذا في المستمسك 9 : 269 وقال : « وهو العمدة فيه » لضعف المرسل سندا ودلالة لظهورها في اشتراط الطاعة بمعنى امتثال الأمر وهذا خلاف المشهور .
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 498 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي