. . . . . . . . . .
شرح
التي استدل فيها بشمول آية الخمس لكل فائدة وفي بعض الروايات « 1 » تطبيق الآية الكريمة على الكنز ، فهذه أقوى شاهد على عموم آية الخمس .
( الوجه الثاني ) : الروايات وهي :
1 - مرسلة أحمد عن بعض أصحابنا رفعه قال : الخمس من خمسة أشياء : من الكنوز ، والمعادن ، والغوص ، والمغنم الذي يقاتل عليه ، ولم يحفظ الخامس « 2 » ، إلى أن قال : فأما الخمس فيقسم على ستة أسهم . . . » « 3 » .
2 - مرسلة حماد ، قال عليه السّلام فيها : « الخمس من خمسة أشياء ، من الغنائم ، والغوص ومن الكنوز . . . إلى أن قال : ويقسّم بينهم الخمس على ستة أسهم . . . » « 4 » .
3 - ما عن المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه عن تفسير العياشي عن علي عليه السّلام قال : « الخمس يجري ( يخرج ) من أربعة وجوه : من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين ، ومن المعادن ، ومن الكنوز ، ومن الغوص ، ويجري هذا الخمس على ستة أجزاء . . . » « 5 » .
هامش
- 3 - ما عن الفقه الرضوي بعد ذكر الآية ، وهي قوله عز وجل :وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ . . .الآية « وكل ما أفاده الناس فهو غنيمة لا فرق بين الكنوز ، والمعادن والغوص . . . » .
- المستدرك في الباب 6 من أبواب يجب فيه الخمس ، الحديث .
( 1 ) كرواية حماد بن عمرو ، وأنس بن محمد عن أبيه جميعا عن الصادق عليه السّلام ( في وصية النّبي صلّى اللّه عليه وآله لعلي عليه السّلام قال يا علي إن عبد المطلب سنّ في الجاهلية خمس سنن أجراها اللّه له في الإسلام ( إلى أن قال ) ووجد كنزا فأخرج منه الخمس وتصدق به ، فأنزل اللّه :وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ . . ..
- الوسائل 9 : 496 ، الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 .
فإنها كالصريح في شمول الغنيمة للكنز .
( 2 ) الوسائل 9 : 489 ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 11 .
( 3 ) الوسائل 9 : 514 ، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 9 - فإن الحديث طويل مقطوع في أبواب مختلفة .
( 4 ) الوسائل 9 : 513 ، الحديث 8 .
( 5 ) الوسائل 9 : 516 ، الحديث 12 ، الباب 1 .