تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
. . . . . . . . . .
شرح
تتمة . نذكر فيها أمرين . ( الأول ) في اتحاد أنواع الخمس في المصرف قال في المدارك « 1 » : « واعلم أن الآية الشريفة إنما تضمنت ذكر مصارف الغنائم خاصة إلّا أن الأصحاب قاطعون بتساوي الأنواع في المصرف . . . » . وفي المستمسك « 2 » « وعن جماعة دعوى الإجماع - صريحا وظاهرا - عليه » . أقول : ويدل على ذلك وجوه . ( الأول ) إطلاق الآية الكريمة ، فإن « الغنيمة » تعم جميع أنواع الخمس - سواء خمس الغنائم الحربية ، أو أرباح المكاسب أو غيرهما - كما عن المحقق في المعتبر « 3 » التصريح بذلك - وقد تقدم الكلام في ذلك في أول بحث خمس أرباح المكاسب ، فإذا لا يرد عليه ما توهم من اختصاص « الغنيمة » بغنائم الحرب ، كما في المدارك . ومما يشهد بعموم الآية الكريمة لمطلق أنواع الخمس جملة من الروايات « 4 »
هامش
( 1 ) عند شرحه لمتن الشرائع في الفصل الثاني في كمية القسمة وكيفيتها . ( 2 ) المستمسك 9 : 570 . ( 3 ) بنقل صاحب المدارك . ( 4 ) كصحيحة علي بن مهزيار قال عليه السّلام فيها « فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام ، قال اللّه تعالى :وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ . . .. - الوسائل 9 : 501 ، الحديث 5 - ورواية حكيم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له :وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِقال : هي واللّه الإفادة يوما بيوم . . . » . - الوسائل 6 : 380 ، الباب 4 من أبواب الأنفال ، الحديث 8 - ط اسلامية . -