تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
. . . . . . . . . .
شرح
هذه هي الأقوال في المسألة عند الفريقين والحق ما عليه الإمامية من انتقال ما كان للرسول صلّى اللّه عليه وآله من سهم اللّه وسهمه إلى الإمام المعصوم بعده . ويدل عليه الأخبار المروية عن أئمة أهل البيت عليهم السّلام نذكر جملة منها : 1 - صحيحة البزنطي المتقدمة الواردة في تفسير الآية الشريفة عن الرضا عليه السّلام قال : سئل عن قول اللّه ( عزّ وجلّ )وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبىفقيل له : فما كان للّه فلمن هو ؟ فقال : لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وما كان لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله فهو للإمام . . . الحديث » « 1 » . 2 - مرسلة حماد المتقدمة ( في حديث ) عن عبد الصالح عليه السّلام « فسهم اللّه وسهم رسول اللّه لأولى الأمر من بعد رسول اللّه وراثة ، وله ثلاثة أسهم : سهمان وراثة ، وسهم مقسوم له من اللّه وله نصف الخمس كملا . . . » « 2 » . 3 - موثقه ابن بكير فإن فيها « قال : خمس اللّه وخمس الرسول للإمام . . . » « 3 » . 4 - مرسلة أحمد فإن فيها : « فالذي للّه فرسول اللّه أحق به فهو له خاصة ، والذي للرسول هو لذي القربى والحجة في زمانه ، فالنصف له خاصة . . . » « 4 » . ونحوها غيرها « 5 » فتحصل من جميع ما ذكرناه أن السهام الثلاثة كلها للإمام المعصوم بعد الرسول صلّى اللّه عليه وآله وهو الآن صاحب الزمان ( عجل اللّه تعالى فرجه الشريف ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 512 ، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 6 . ( 2 ) الوسائل ، الباب المتقدم ، الحديث 8 . ( 3 ) الوسائل ، الباب المتقدم ، الحديث 2 . ( 4 ) الوسائل ، الباب المتقدم ، الحديث 9 . ( 5 ) الوسائل ، الباب المتقدم ، الحديث 11 و 12 و 18 و 19 ، فلاحظ .