تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
. . . . . . . . . .
شرح
أما سهم اللّه . فتدل على كونه لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله مضافا إلى الإجماعات المحكية عدة من الروايات : 1 - صحيحة البزنطي عن الرضا عليه السّلام أنه قيل له : فما كان للّه - من الخمس - فلمن هو ؟ فقال عليه السّلام لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله . . . » « 1 » . 2 - مرسل أحمد المرفوع قال : ( في حديث ) فأما الخمس فيقسّم على ستة أسهم : سهم للّه وسهم للرسول صلّى اللّه عليه وآله . . . إلى أن قال : فالذي للّه فلرسول اللّه ، فرسول اللّه أحق به فهو له خاصة » « 2 » . 3 - صحيحة ربعي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه . . . إلى أن قال ثم قسّم الذي أخذه خمسة أخماس يأخذ خمس اللّه عز وجل لنفسه . . . » « 3 » . 4 - مرسلة حماد عن عبد الصالح عليه السّلام ( في حديث ) قال : فسهم اللّه وسهم رسول اللّه لأولي الأمر من بعد رسول اللّه وراثة ، وله ثلاثة أسهم سهمان وراثة ، وسهم مقسوم له من اللّه وله نصف الخمس كملا . . . » « 4 » . فإنها تدل ضمنا على أن ما كان للّه كان لرسوله صلّى اللّه عليه وآله إذ لا معنى لإرث « ولي الأمر » من بعد رسول اللّه إلّا فيما كان له صلّى اللّه عليه وآله . 6 - ونحوها غيرها « 5 » ثم لا يخفى ظهور هذه الروايات في أن سهم اللّه كان للنبي صلّى اللّه عليه وآله على وجه الاختصاص والملكية ، بحيث له أن يتصرف فيه كيف يشاء ،
هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 512 ، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 6 . ( 2 ) الوسائل 9 : 514 ، الحديث 9 . ( 3 ) الوسائل 9 : 510 ، الحديث 3 . ( 4 ) الوسائل 9 : 513 ، الحديث 8 . ( 5 ) لاحظ الوسائل 9 : 516 ، الحديث 11 .