. . . . . . . . . .
شرح
خلاف ابن الجنيد .
ولم ينسب الخلاف « 1 » إلّا إلى ابن الجنيد من علماء الإمامية ، - كما أشرنا - حيث زعم أن سهم ذي القربى لمطلق أقارب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله من بني هاشم وبني المطلب ، كما هو مذهب العامة .
وفي الحدائق « 2 » أنه استدل لهذا القول .
1 - بظاهر الآية الكريمة - بناء على إرادة الجنس من « ذي القربى » فيها وفيه :
ما عرفت من تفسيره بالإمام في أخبارنا .
2 - صحيحة ربعي لقوله عليه السّلام فيها « ثمّ يقسّم أخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل . . . » « 3 » .
وأجاب عنها في الحدائق « 4 » بلزوم حملها على التقية ، إذ لا ريب في أن العامة لا يثبتون للإمام حصة بخصوصه ، وإنما يفسرون « ذي القربى » بجميع قرابته صلّى اللّه عليه وآله « 5 » وقد ضعفها في المدارك بجهالة الراوي .
3 - رواية زكريا بن مالك الجعفي : « أنه سئل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عز وجل :وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِثم فقال : أما خمس اللّه عز وجل فللرسول صلّى اللّه عليه وآله يضعه في سبيل اللّه ، وأما خمس الرسول فلأقاربه ، وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه صلّى اللّه عليه وآله واليتامى يتامى أهل بيته . . . » « 6 » وهذه الرواية كسابقتها
هامش
( 1 ) الحدائق 12 : 374 .
( 2 ) الحدائق الناضرة 12 : 357 .
( 3 ) الوسائل 9 : 510 ، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 3 .
( 4 ) الحدائق الناضرة 12 : 376 .
( 5 ) راجع البداية 1 : 401 ، والمحلى 7 : 227 ، والمغني 6 : 410 - 412 .
( 6 ) الوسائل 9 : 509 ، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس ، الحديث الأول .