تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
. . . . . . . . . .
شرح
ولا محذور في لفظ الجمع في « ذوي القربى » لإمكان إرادة مجموع الأئمة عليهم السّلام بقرينة ذكر « الإمام » بعده . 2 - صحيحة البزنطي في تفسير الآية عن الرضا عليه السّلام « فقيل له فما كان للّه فلمن هو ؟ فقال : لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وما كان لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله فهو للإمام . . . » « 1 » . 3 - مرسلة أحمد « 2 » المتقدمة ، وفيها « والذي للرسول هو لذي القربى ، والحجة في زمانه ، فالنصف له خاصة . . . » . 4 - مرسله حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا ، وفيها : « فسهم اللّه ، وسهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله لأولي الأمر من بعد رسول اللّه وراثة ، وله ثلاثة أسهم سهمان وراثة ، وسهم مقسوم له من اللّه وله نصف الخمس كملا . . . » « 3 » ونحوها غيرها « 4 » مما لا يخفى على المتتبّع . ( الوجه الثاني ) « 5 » دلالة نفس الآية الشريفة أيضا على أن المراد من « ذي القربى » الإمام المعصوم عليه السّلام من أقرباء الرسول صلّى اللّه عليه وآله خاصة وذلك بقرينة المقابلة بينه وبين « اليتامى والمساكين وابن السبيل » . لأن المراد منهم أيضا أقرباء النبي صلّى اللّه عليه وآله كما في الروايات الكثيرة ، فلا يناسبها إرادة مطلق الأقرباء من « ذي القربى » الذي جعل له سهم مخصوص ، لاستلزامه التكرار الواضح ، وكون السهام خمسة ، لا ستة ، فلا بد من إرادة الإمام خاصة تحفظا على المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه .
هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 512 ، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 6 . ( 2 ) الوسائل 9 : 514 ، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 9 . ( 3 ) الوسائل في الباب المتقدم ، الحديث 8 . ( 4 ) لاحظ الباب المتقدم في الوسائل 6 : 355 . ( 5 ) أشار إليه في الجواهر 16 : 86 آخر صفحة بقوله « بل لعل عطف اليتامى والمساكين . . . » .