تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
. . . . . . . . . .
شرح
نعم ، ورد في النصوص « 1 » أن الإمام عليه السّلام قد ورث سهم الرسول صلّى اللّه عليه وآله منضما إلى سهم اللّه تعالى فتكون السهام الثلاثة الأولى له عليه السّلام . وعليه يشترك الاحتمالان أو القولان في : 1 - نفي الملكيّة عن ذوي السهام الستة « 2 » . 2 - عدم الحاجة إلى تحصيل العلم برضاء الإمام ( عجل اللّه تعالى فرجه الشريف ) وكفاية نظر الفقيه في الصرف بما يراه « 3 » لأنّه حاكم الغيبة ، وولي التصرف . 3 - الحاجة إلى الاستيذان من الفقيه في صرف سهم السادة إليهم ، لولايته على بيت المال ، أو لأنّه حاكم الغيبة . أقول : عمدة ما يستدل به لهذا القول - أعني كون الخمس من أموال بيت المال وشأن الإمام الولاية على التصرف - هو عدم إمكان الالتزام بملكية ذوي السهام المذكورة لسهام الخمس ، فلا بد وأن نتكلم في موردين . ( الأول ) : سهم السادة . أما سهم السادة فقد يقال « 4 » إنه لا شبهة في أنهم مصرف له ، لا أنهم مالكون لجميع السهام الثلاثة ، ضرورة أن الفقر شرط في أخذه ، والمراد به عدم واجدية مئونة سنته حسب المتعارف ، وبعبارة أخرى على الوالي أن يعطي السادة مئونة سنتهم من السهام الثلاثة ، فلو زادت عن مئونتهم كانت للوالي ولو نقصت عنها
هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 509 ، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس . ( 2 ) كتاب البيع 2 : 489 - 495 للسيد الامام الخميني قدّس سرّه . ( 3 ) المصدر السابق . ( 4 ) المصدر السابق 2 : 490 .
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 445 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي