تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
. . . . . . . . . .
شرح
1 - ( منها ) قوله عليه السّلام في مرسلة حماد : « . . . فسهم اللّه وسهم رسول اللّه لأولي الأمر من بعد رسول اللّه وراثة ، وله ثلاثة أسهم ، سهمان وراثة ، وسهم مقسوم له من اللّه ، وله نصف الخمس كملا ، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته فسهم ليتاماهم ، وسهم لمساكينهم ، وسهم لأبناء سبيلهم . . . » « 1 » . 2 - ( ومنها ) ما في مرفوعة أحمد لقوله عليه السّلام فيها « . . . فأما الخمس فيقسّم على ستة أسهم ، سهم للّه وسهم للرسول صلّى اللّه عليه وآله . . . » « 2 » . ولا ينافي الجمع المذكور ما في ذيلها من قوله عليه السّلام يقسّم بينهم على الكتاب والسنة ( الكفاف والسعة خ ) ما يستغنون به في سنتهم ، فإن فضل عنهم شيء فهو للوالي ، فإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده . . . » « 3 » . ومثلها : مرسلة أحمد « 4 » . وجه التنافي هو دلالة ذلك على عدم ثبوت سهم لهم من الخمس ، وإلّا فلا معنى لرجوع الزائد إلى الإمام والوالي ، وهذا يكشف عن أنهم ذكروا في الآية لبيان الصرف فيهم . ويندفع بأن غاية ما يدل عليه ذلك هو ثبوت ولاية التقسيم للإمام ، لا ملكيته لتمام الخمس - بعنوان حق الإمارة - فهو أشبه شيء بمتولي الوقف ، والقيم ، والوصي ، حيث إنهم يقسمون أموال الموقوف عليهم ، والمولى عليهم حسب الوقف والوصية ، دون أن يملكوا شيئا من الأموال وأما تحديد الإعطاء لهم بمقدار
هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 513 ، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 8 . ( 2 ) الوسائل 9 : 514 ، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 9 . ( 3 ) الوسائل 9 : 520 ، الباب 3 من أبواب قسمة الخمس ، الحديث الأول . ( 4 ) في الباب المذكور ، الحديث 2 .