تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
. . . . . . . . . .
شرح
ويدفعها : أنه عليه السّلام قال في الجواب « يجب عليهم الخمس » ولم يقل « حقي الخمس » وهو حكم تكليفي يجب طاعته ، ولو كان حقه بعض الخمس ، وكان البعض الآخر لمن له الولاية عليهم ، فإذا لا تدل الرواية على أن تمام الخمس حق واحد له عليه السّلام فالمتبع تفصيل الآية الكريمة . 5 - ( ومنها ) رواية محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : « سألته عن قول اللّه :وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِقال : الخمس للّه والرسول ، وهو لنا » « 1 » . بدعوى : أنه عليه السّلام أسند جميع الخمس إلى أنفسهم ، فيكون تمامه لهم عليهم السّلام . ويدفعها : أن الظاهر من السؤال هو الاستفهام عن ما يحتاج معرفته إلى التفسير من حكم سهم اللّه ، وسهم الرسول صلّى اللّه عليه وآله بعد وفاته صلّى اللّه عليه وآله حيث اكتفى في السؤال بذلك ، لوجود إبهام عند السائل في حكم بعد وفاته صلّى اللّه عليه وآله فأجابه عليه السّلام بأنها لهم عليهم السّلام وأما بقية الخمس ، وهي السهام الثلاثة الباقية - فذووها معلوم من الآية الكريمة لا حاجة إلى السؤال عنها ، إذ هم الأيتام والفقراء وابن السبيل ، فتكون هذه الرواية على وزان بقية الروايات الدالة على أن نصف الخمس للإمام أو تحمل على ذلك جمعا . وهي ضعيفة السند بمحمد بن فضيل لعدم ثبوت وثاقته « 2 » . 6 - ( ومنها ) قوله عليه السّلام في آخر مرسلة حماد الطويلة في مقام تعليل عدم تعلق الزكاة بالخمس : « ولذلك لم يكن على مال النبي والوالي زكاة ؛ لأنّه لم يبق فقير محتاج . . . » « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 518 ، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 18 . ( 2 ) معجم رجال الحديث 18 رقم 11591 - ط طهران . ( 3 ) الوسائل 9 : 513 ، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 8 .