تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
. . . . . . . . . .
شرح
وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِفإن اليتيم إذا انقطع يتمه خرج من الغنائم ولم يكن له فيها ( منها ) نصيب ، وكذلك المسكين إذا انقطعت مسكنته لم يكن له نصيب منها ، ولا يحلّ له أخذه ، وسهم ذي القربى قائم إلى يوم القيامة فيهم ، للغني والفقير ؛ لأنه لا أحد أغنى من اللّه ، ولا من رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله فجعل لنفسه منها سهما ، ولرسوله سهما ، فما رضيه لنفسه ولرسوله رضيه لهم . . . » « 1 » إلى غير ذلك من الروايات « 2 » . هذا تمام الكلام في القول المشهور المدعى عليه الإجماع - كما ذكرنا - والدليل عليه . القول بتخميس السهام وهناك قول نسب إلى قائل مجهول - كما ذكرنا « 3 » - وهو تخميس السهام بإسقاط سهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وربما يظهر من عبارة المدارك أن هذا القائل أسقط سهم اللّه تعالى ، قال : « وحكى المصنف والعلامة عن بعض الأصحاب قولا بأنه يقسم خمسة أقسام : سهم لرسوله وسهم ذي القربى لهم ، والثلاثة الباقية لليتامى والمساكين وأبناء السبيل وإلى هذا القول ذهب أكثر العامة . . . » « 4 » . وربما يستظهر منه الميل إليه بعد تضعيفه للأخبار الدالة على التسديس ، أو التوقف في المسألة . وكيف كان فقد يستدل لسقوط سهم النبي صلّى اللّه عليه وآله . بصحيحة ربعي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه ، وكان ذلك له ، ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ، ويأخذ خمسه ، ثم يقسّم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه ، ثم قسّم الخمس الذي أخذه خمسة
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب المتقدم ، الحديث 10 . ( 2 ) كالحديث 1 و 6 في نفس الباب . ( 3 ) ص 401 . ( 4 ) مدارك الأحكام 5 : 393 و 396 - 397 .