. . . . . . . . . .
شرح
وسهم للرسول صلّى اللّه عليه وآله وسهم لذي القربى وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لأبناء السبيل ، فالذي للّه فلرسول اللّه ، فرسول اللّه أحق به ، فهو له خاصة ، والذي للرسول هو لذي القربى ، والحجة في زمانه ، فالنصف له خاصة ، والنصف لليتامى والمساكين ، وأبناء السبيل من آل محمد عليهم السّلام لا تحل لهم الصدقة ، ولا الزكاة عوّضهم اللّه مكان ذلك بالخمس . . . الحديث » « 1 » .
2 - مرسلة حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح عليه السّلام قال :
الخمس من خمسة أشياء ، من الغنائم ، والغوص ، ومن الكنوز ، ومن المعادن ، والملاحة ، يؤخذ من كل هذه الصنوف الخمس ، فيجعل لمن جعله اللّه له ، ويقسّم الأربعة الأخماس بين من قاتل عليه ، وولى ذلك ، ويقسّم بينهم الخمس على ستة أسهم ، سهم للّه ، وسهم لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسهم لذي القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لأبناء السّبيل ، فسهم اللّه وسهم رسول اللّه لأولي الأمر من بعد رسول اللّه وراثة ، وله ثلاثة أسهم ، سهمان وراثة ، وسهم مقسوم له من اللّه ، وله نصف الخمس كملا ، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته ، فسهم ليتاماهم ، وسهم لمساكينهم ، وسهم لأبناء سبيلهم يقسم بينهم على الكتاب والسنة ( الكفاف والسعة خ ) . . . الحديث » « 2 » .
3 - ما رواه السيد المرتضى ( في رسالة المحكم والمتشابه ) نقلا من تفسير النعماني باسناده عن علي عليه السّلام قال : الخمس يجري ( يخرج ) من أربعة وجوه : من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين ، ومن المعادن ، ومن الكنوز ،
هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 514 ، الباب من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 9 .
( 2 ) الوسائل : الباب المتقدم ، الحديث 8 ولا يضره الإرسال - كما قيل - لأن المرسل وهو « حماد بن عيسى » من أصحاب الإجماع .