تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
. . . . . . . . . .
شرح
ومن الغوص ، ويجري هذا الخمس على ستة أجزاء ، فيأخذ الإمام منها سهم اللّه ، وسهم الرسول ، وسهم ذي القربى ، ثم يقسّم الثلاثة السهام الباقية بين يتامى آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم » « 1 » . وأما النوع الثاني - وهي ما رويت في تفسير آية الغنيمة ، وهي عدة روايات أيضا : 1 - صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن الرضا عليه السّلام قال : سئل عن قول اللّه عزّ وجلّ :وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ، وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبىفقيل له : فما كان للّه فلمن هو فقال : لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وما كان لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله فهو للإمام . . . الحديث » « 2 » . 2 - موثقة ابن بكير عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السّلام في قول اللّه تعالى :وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِقال : خمس اللّه للإمام وخمس الرسول للإمام ، وخمس ذوي القربى لقرابة الرسول واليتامى يتامى الرسول ، والمساكين منهم ، وأبناء السبيل منهم ، فلا يخرج منهم إلى غيرهم » « 3 » . 3 - ما رواه الصدوق في المجالس والعيون - في تفسير الآية الكريمة أيضا - بسنده عن الريان بن الصلت عن الرضا عليه السّلام - في حديث طويل - قال عليه السّلام : وأما الثّامنة فقول اللّه عز وجل :وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبىفقرن سهم ذي القربى مع سهمه وسهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله . . . ( إلى أن قال ) فبدأ بنفسه ، ثم برسوله ، ثم بذي القربى ، فكل ما كان من الفيء ، والغنيمة وغير ذلك مما رضيه لنفسه فرضيه لهم ( إلى أن قال ) وأما قوله
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب المتقدم ، الحديث 12 . ( 2 ) الوسائل ، الباب المتقدم ، الحديث 6 . ( 3 ) الوسائل ، الباب المتقدم ، الحديث 2 .