تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
. . . . . . . . . .
شرح
أما البحث الأول ففي عدد السهام وهي ستة كما في المتن . وهو المشهور « 1 » بل في الجواهر « 2 » أنها شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا « 3 » بل عن الانتصار « 4 » وظاهر الغنيمة « 5 » وكشف الرموز « 6 » أو صريحهما دعوى الإجماع عليه وعن مجمع « 7 » البيان « 8 » وكنز العرفان « 9 » أنه مذهب أصحابنا وعن الأمالي « 10 » أنه من دين الإمامية وفي مقابل المشهور ما نسب إلى شاذ قيل إنه ابن الجنيد « 11 » من تقسيمه أخماسا بإسقاط سهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، إلّا أن المحكي عنه في المختلف « 12 » موافقته للمشايخ الثلاثة ، وباقي العلماء في التقسيم أسداسا « 13 » . وكيف كان فيستدل للمشهور بوجوه . ( الأول ) : الإجماع كما عن بعض الأعلام كما أشرنا ، لكنه إجماع منقول لا يعتمد عليه .
هامش
( 1 ) الحدائق 12 : 369 . ( 2 ) جواهر الكلام 16 : 84 . ( 3 ) وفي كتاب الخلاف 2 : 122 ، م 37 كتاب الفيء وقسمة الغنيمة أيضا . ( 4 ) الانتصار : 87 . ( 5 ) الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : 507 . ( 6 ) كشف الرموز 1 : 269 . ( 7 ) مصباح الفقيه 14 : 200 . ( 8 ) مجمع البيان 4 : 835 . ( 9 ) كنز العرفان 1 : 250 . ( 10 ) أمالي الصدوق : 516 . ( 11 ) الحدائق 12 : 369 ، والجواهر 16 : 89 . ( 12 ) المختلف 3 : 325 - 1 و 197 م 155 . ( 13 ) كتاب الخمس لشيخنا الأنصاري قدّس سرّه : 288 م 26 . ومصباح الفقيه ج 14 كتاب الخمس ص 203 .